اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 219
[الثامن روي
فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في الصلاة]
الثامن:
روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في الصلاة و وجد الماء، قطع و تطهّر و أتم. و نزّلها
الشيخان على النسيان. (1)
بعضها أولى ببعض فتعيّن التخيير، و هو قول الشيخ في المبسوط [1].
و نقل
العلّامة في التحرير قولا ثالثا: و هو اختصاص الميّت، و وجهه أنه آخر أغساله من
الدنيا، فيعطى غسلا اختياريّا [2]، و لأنّ المراد من تغسيل الميّت إنّما هو إزالة
الأوساخ و الأدران، و هذا المعنى لا يحصل من التيمّم، و هو مذهب الشافعي.
و في رواية
محمّد بن علي، عن بعض أصحابنا، قلت: الميّت و الجنب يتّفقان في مكان واحد، و لا
يكون الماء إلّا بقدر كفاية أحدهما، أيّهما أولى؟ قال: تيمّم الجنب و يغسّل الميت
بالماء[1].
و هي مقطوعة
مرسلة، و الأولى متّصلة، و القائل بها أكثر، فيكون أرجح.
قال
المصنّف: و ما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فانّا لا نخالف أنّ لهم الخيرة،
لكن البحث في من الأولى، أولوية لا يبلغ اللزوم، و لا ينافي التخيير[2] و اعلم: ان
المنازعة في الأفضليّة، لا على الوجوب، فلو يغلب المرجوح أساء و صحّت طهارته إلّا
في الموصى به، فيبطل لعدم الإذن من المالك.
قال طاب
ثراه: الثامن: روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في صلاته، ثمَّ وجد الماء، قطع
و تطهّر و أتم. و نزّلها الشيخان على النسيان.
أقول: في المسألة
ثلاثة أقوال:
[1]
المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر التيمم و احكامه، ص 34، س 4، قال: «إذا
اجتمع جنب و حائض و ميت، الى ان قال س 5: كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم».
[2]
التحرير: كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام التيمم، ص 22، س 34، قال: «و لو كان
(اي الميت) وفق المحدث فهو أولى، لاستفادته كمال الطهارة» الى آخره.
[1]
التهذيب: ج 1، ص 110، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 20.