responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219

[الثامن روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في الصلاة]

الثامن: روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في الصلاة و وجد الماء، قطع و تطهّر و أتم. و نزّلها الشيخان على النسيان. (1)


بعضها أولى ببعض فتعيّن التخيير، و هو قول الشيخ في المبسوط [1].

و نقل العلّامة في التحرير قولا ثالثا: و هو اختصاص الميّت، و وجهه أنه آخر أغساله من الدنيا، فيعطى غسلا اختياريّا [2]، و لأنّ المراد من تغسيل الميّت إنّما هو إزالة الأوساخ و الأدران، و هذا المعنى لا يحصل من التيمّم، و هو مذهب الشافعي.

و في رواية محمّد بن علي، عن بعض أصحابنا، قلت: الميّت و الجنب يتّفقان في مكان واحد، و لا يكون الماء إلّا بقدر كفاية أحدهما، أيّهما أولى؟ قال: تيمّم الجنب و يغسّل الميت بالماء [1].

و هي مقطوعة مرسلة، و الأولى متّصلة، و القائل بها أكثر، فيكون أرجح.

قال المصنّف: و ما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فانّا لا نخالف أنّ لهم الخيرة، لكن البحث في من الأولى، أولوية لا يبلغ اللزوم، و لا ينافي التخيير [2] و اعلم: ان المنازعة في الأفضليّة، لا على الوجوب، فلو يغلب المرجوح أساء و صحّت طهارته إلّا في الموصى به، فيبطل لعدم الإذن من المالك.

قال طاب ثراه: الثامن: روي فيمن صلّى بتيمّم فأحدث في صلاته، ثمَّ وجد الماء، قطع و تطهّر و أتم. و نزّلها الشيخان على النسيان.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:


[1] المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر التيمم و احكامه، ص 34، س 4، قال: «إذا اجتمع جنب و حائض و ميت، الى ان قال س 5: كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم».

[2] التحرير: كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام التيمم، ص 22، س 34، قال: «و لو كان (اي الميت) وفق المحدث فهو أولى، لاستفادته كمال الطهارة» الى آخره.


[1] التهذيب: ج 1، ص 110، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 20.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 112، س 25.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست