responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212

و كذا من أحدث في الجامع و منعه الزّحام يوم الجمعة، (1) تيمّم و صلّى، و في الإعادة قولان: الأجود الإعادة.

[الثاني يجب على من فقد الماء الطلب]

الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، و في السهلة غلوة سهمين.

فإن أخلّ فتيمّم و صلّى ثمَّ وجد الماء، تطهّر و أعاد.

[الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهّر إجماعا]

الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهّر إجماعا، و لو كان بعد فراغه فلا إعادة.


و جوازها، بل وجوبها على قول الشيخ.

(ب): الحكم بمشروعيّة الصلاة في الحال، فيستحقّ منذور الصدقة للمصلّين على الثاني، لا الأوّل.

(ج): لو مات قبل التمكّن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنّه إنما يجب بأمر جديد، و هو التمكّن و لم يحصل، و يجب على قول المفيد.

(د): مشروعيّة هذا التيمّم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمّم. و بطلانه و ما يترتّب عليه على قول المفيد.

قال طاب ثراه: و كذا من [1] منعه الزحام الجمعة.

أقول: من أحدث في الجامع و منعه الزّحام فلم يتمكّن من الخروج بسببه، فتيمّم في المسجد و صلّى. هل تصحّ هذه الصلاة، و يخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:

أحدهما: الصحّة، و هو مذهب المصنّف [2]، و العلّامة [3]، لأنّه صلّى ما أمر به،


[1] هكذا في الأصل و لكن في المتن: «و كذا من أحدث في الجامع و منعه الزحام يوم الجمعة» فراجع.

[2] المعتبر: في التيمم، ص 110، س 24، قال: «المسألة الثانية: من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج تيمم و صلّى الى قوله س 25: «فيجزيه التيمم».

[3] المختلف: في أحكام التيمم، ص 52، س 25، قال: و الأقوى عندي عدم الإعادة».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست