اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 212
و كذا من أحدث في الجامع و منعه الزّحام يوم الجمعة، (1) تيمّم و
صلّى، و في الإعادة قولان: الأجود الإعادة.
[الثاني يجب على من فقد
الماء الطلب]
الثاني:
يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، و في السهلة غلوة سهمين.
فإن أخلّ
فتيمّم و صلّى ثمَّ وجد الماء، تطهّر و أعاد.
[الثالث لو وجد الماء قبل
شروعه تطهّر إجماعا]
الثالث:
لو وجد الماء قبل شروعه تطهّر إجماعا، و لو كان بعد فراغه فلا إعادة.
و جوازها، بل وجوبها على قول الشيخ.
(ب): الحكم
بمشروعيّة الصلاة في الحال، فيستحقّ منذور الصدقة للمصلّين على الثاني، لا الأوّل.
(ج): لو مات
قبل التمكّن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنّه إنما يجب بأمر جديد، و هو
التمكّن و لم يحصل، و يجب على قول المفيد.
(د):
مشروعيّة هذا التيمّم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمّم. و بطلانه و
ما يترتّب عليه على قول المفيد.
قال طاب
ثراه: و كذا من [1] منعه الزحام الجمعة.
أقول: من أحدث
في الجامع و منعه الزّحام فلم يتمكّن من الخروج بسببه، فتيمّم في المسجد و صلّى.
هل تصحّ هذه الصلاة، و يخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:
أحدهما:
الصحّة، و هو مذهب المصنّف [2]، و العلّامة [3]، لأنّه صلّى ما أمر به،
[1]
هكذا في الأصل و لكن في المتن: «و كذا من أحدث في الجامع و منعه الزحام يوم
الجمعة» فراجع.
[2]
المعتبر: في التيمم، ص 110، س 24، قال: «المسألة الثانية: من أحدث في الجامع يوم
الجمعة و منعه الزحام عن الخروج تيمم و صلّى الى قوله س 25: «فيجزيه التيمم».
[3]
المختلف: في أحكام التيمم، ص 52، س 25، قال: و الأقوى عندي عدم الإعادة».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 212