اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 209
[الرابع في
أحكامه و هي ثمانية]
الرابع في
أحكامه و هي ثمانية:
[الأوّل لا يعيد ما صلّى
بتيمّمه]
الأوّل:
لا يعيد ما صلّى بتيمّمه. و لو تعمّد الجنابة لم يجزئ التيمّم ما لم يخف التلف.
فإن خشي فتيمّم و صلّى، ففي الإعادة تردّد (1) أشبهه انّه لا يعيد.
و الشهيد طاب ثراهما [1].
قال طاب
ثراه: فإن خشي فتيمّم و صلّى ففي الإعادة تردّد.
أقول: من أجنب
عامدا و خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمّم و صلّى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه
ثلاثة أقوال:
(ألف): عدم
جواز التيمّم و إن خاف على نفسه، و يلزمه بطلان الصلاة، و عدم الاعتداد بها. و هو
قول المفيد [2].
احتجّ برواية علي
بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟
قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، و ان كان احتلم تيمّم [3].
(ب): جواز
التيمّم مع خوف التلف و الصلاة به، ثمَّ الإعادة بعد الغسل، و هو
و
لعلّه لما لم يعلق على كلام والده في القواعد تعليقا، يشعر ذلك على رضاه و مطابقته
له مع الفتوى.
[1] قال في
اللمعة: ص 26، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة، في التيمم: «و الضرب على الأرض
بيديه معا، مرة للوضوء و مرتين للغسل». الى آخره.
[2] قال في
المقنعة: باب التيمم و احكامه، ص 8، س 13: «و إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل،
و إن خاف منه على نفسه، و لم يجزه التيمّم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد (عليهم
السلام)».
[3]
الكافي: ج 3، ص 68، كتاب الطهارة، باب الكسير و المجدور و من به الجراحات و تصيبهم
الجنابة حديث 3. و فيه: «فليتيمّم».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 209