responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209

[الرابع في أحكامه و هي ثمانية]

الرابع في أحكامه و هي ثمانية:

[الأوّل لا يعيد ما صلّى بتيمّمه]

الأوّل: لا يعيد ما صلّى بتيمّمه. و لو تعمّد الجنابة لم يجزئ التيمّم ما لم يخف التلف. فإن خشي فتيمّم و صلّى، ففي الإعادة تردّد (1) أشبهه انّه لا يعيد.


و الشهيد طاب ثراهما [1].

قال طاب ثراه: فإن خشي فتيمّم و صلّى ففي الإعادة تردّد.

أقول: من أجنب عامدا و خشي على نفسه من استعمال الماء، فتيمّم و صلّى، هل يعيد صلاته أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): عدم جواز التيمّم و إن خاف على نفسه، و يلزمه بطلان الصلاة، و عدم الاعتداد بها. و هو قول المفيد [2].

احتجّ برواية علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، و ان كان احتلم تيمّم [3].

(ب): جواز التيمّم مع خوف التلف و الصلاة به، ثمَّ الإعادة بعد الغسل، و هو


و لعلّه لما لم يعلق على كلام والده في القواعد تعليقا، يشعر ذلك على رضاه و مطابقته له مع الفتوى.

[1] قال في اللمعة: ص 26، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة، في التيمم: «و الضرب على الأرض بيديه معا، مرة للوضوء و مرتين للغسل». الى آخره.

[2] قال في المقنعة: باب التيمم و احكامه، ص 8، س 13: «و إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل، و إن خاف منه على نفسه، و لم يجزه التيمّم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد (عليهم السلام)».

[3] الكافي: ج 3، ص 68، كتاب الطهارة، باب الكسير و المجدور و من به الجراحات و تصيبهم الجنابة حديث 3. و فيه: «فليتيمّم».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست