اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 188
[السادس غسل
من مسّ ميّتا]
السادس
غسل من مسّ ميّتا يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره
بالغسل على الأظهر. (1)
و كذا يجب
الغسل بمسّ قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميّت، و هو كغسل الحائض.
قال
طاب ثراه: يجب الغسل بمسّ ميّت [1] الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره على
الأظهر.
أقول: الوجوب
مذهب الشيخين [2]، و به قال الصدوقان [3]، و اختاره المصنّف[1]، و
العلّامة[2].
و ذهب
المرتضى في المصباح إلى الاستحباب [6].
احتجّ
الأوّلون: بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من غسّل ميّتا
فليغتسل، و إن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه، و إذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل.
[1]
هكذا في الأصل و لكن الماتن ذكر: «بمسّ الميّت الآدمي» فراجع.
[2] اي:
المفيد في المقنعة: باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ص 6، س 7، و الشيخ الطوسي
في النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات و تكفينهم، ص 35، س 11.
[3]
المقنع: أبواب الطهارة، صفة غسل الميت، ص 20، س 1، و الهداية: باب 15 الأغسال، ص
19، س 12، و في الفقيه: ج 1، ص 87، باب 24، المس س 10، قال: «و ان مسه بعد ما يبرد
فعليه الغسل» انتهى.
[6] قال في
المعتبر: كتاب الطهارة، ص 96 ص 22 ما لفظه: «و بالاستحباب قال علم الهدى في شرح
الرسالة و المصباح»، و في المختلف: في الفصل الأوّل من باب الغسل من كتاب الطهارة،
ص 28، س 12، ما لفظه: «و قال السيّد المرتضى رحمه اللّه انه مستحب، و نقله الشيخ
عنه في الخلاف».