responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188

[السادس غسل من مسّ ميّتا]

السادس غسل من مسّ ميّتا يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر. (1)

و كذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميّت، و هو كغسل الحائض.


قال طاب ثراه: يجب الغسل بمسّ ميّت [1] الآدمي بعد برده بالموت و قبل تطهيره على الأظهر.

أقول: الوجوب مذهب الشيخين [2]، و به قال الصدوقان [3]، و اختاره المصنّف [1]، و العلّامة [2].

و ذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب [6].

احتجّ الأوّلون: بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من غسّل ميّتا فليغتسل، و إن مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه، و إذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل.


[1] هكذا في الأصل و لكن الماتن ذكر: «بمسّ الميّت الآدمي» فراجع.

[2] اي: المفيد في المقنعة: باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ص 6، س 7، و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات و تكفينهم، ص 35، س 11.

[3] المقنع: أبواب الطهارة، صفة غسل الميت، ص 20، س 1، و الهداية: باب 15 الأغسال، ص 19، س 12، و في الفقيه: ج 1، ص 87، باب 24، المس س 10، قال: «و ان مسه بعد ما يبرد فعليه الغسل» انتهى.

[6] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 96 ص 22 ما لفظه: «و بالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة و المصباح»، و في المختلف: في الفصل الأوّل من باب الغسل من كتاب الطهارة، ص 28، س 12، ما لفظه: «و قال السيّد المرتضى رحمه اللّه انه مستحب، و نقله الشيخ عنه في الخلاف».


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 96، س 21.

[2] المختلف: الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة، ص 28، س 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست