اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 170
[الرابع غسل
النفاس]
الرابع
غسل النفاس و لا يكون نفاس إلّا مع الدم، و لو ولدت تامّا، ثمَّ لا يكون الدم
نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
و لا حدّ
لأقلّه، و في أكثره روايات، أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض. (1)
و تعتبر
حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت، و إلّا توقّعت
النقاء، أو انقضاء العشرة، و لو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
قال
طاب ثراه: و في أكثره روايات، أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض.
أقول: للأصحاب
هنا خمسة أقوال.
(ألف): أنه
عشرة أيّام قاله الفقيه [1]، و به قال الشيخ[1]، و القاضي
[3]، و التقي [4]، و ابن إدريس[2]، و اختاره المصنّف[3]، و
العلّامة في أكثر كتبه [7].
[1]
المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء و رؤيتهنّ الدم و غسلهنّ،
ص 16، س 8، و لا يخفى من الاختلاف بين ما قاله في المقنع و ما قاله في الفقيه.
لاحظ الفقيه: ج 1 ص 55، باب 20 غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 18.
[3]
المهذب: ج 1، باب النفاس، ص 39، س 14، قال: «و أكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة
أيام».
[4] الكافي
في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص 129، س 12، قال: «و ان استمر بها صبرت عشرا».
[7]
المختلف: في النفاس، ص 41، س 25، قال: «و الذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا: ان
المرأة ان كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيّام» الى آخره.