responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170

[الرابع غسل النفاس]

الرابع غسل النفاس و لا يكون نفاس إلّا مع الدم، و لو ولدت تامّا، ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

و لا حدّ لأقلّه، و في أكثره روايات، أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض. (1)

و تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت، و إلّا توقّعت النقاء، أو انقضاء العشرة، و لو رأت بعدها دما فهو استحاضة.


قال طاب ثراه: و في أكثره روايات، أشهرها أنّه لا يزيد عن أكثر الحيض.

أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال.

(ألف): أنه عشرة أيّام قاله الفقيه [1]، و به قال الشيخ [1]، و القاضي [3]، و التقي [4]، و ابن إدريس [2]، و اختاره المصنّف [3]، و العلّامة في أكثر كتبه [7].


[1] المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء و رؤيتهنّ الدم و غسلهنّ، ص 16، س 8، و لا يخفى من الاختلاف بين ما قاله في المقنع و ما قاله في الفقيه. لاحظ الفقيه: ج 1 ص 55، باب 20 غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 18.

[3] المهذب: ج 1، باب النفاس، ص 39، س 14، قال: «و أكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام».

[4] الكافي في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص 129، س 12، قال: «و ان استمر بها صبرت عشرا».

[7] المختلف: في النفاس، ص 41، س 25، قال: «و الذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا: ان المرأة ان كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيّام» الى آخره.


[1] النهاية: كتاب الطهارة، ص 29، س 17.

[2] السرائر: باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص 30، س 21 و 22.

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، الرابع غسل النفاس، ص 67، س 26.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست