responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169

[الثالث غسل الاستحاضة]

الثالث غسل الاستحاضة و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرّا، أو بعد غاية النفاس و بعد اليأس، و قبل البلوغ، و مع الحمل على الأشهر (1) فهو استحاضة، و لو كان عبيطا.

و يجب اعتباره. فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، و الوضوء لكلّ صلاة، و ان غمسها و لم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة و غسل للغداة، و إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما. و كذا تجمع بين صلاة الليل و الصبح بغسل واحد، إن كانت متنفّلة. و إذا فعلت ذلك صارت طاهرا.

و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، و عليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، و كذا يلزم من به السلس و البطن.


على العالم بهما [1].

(ب): في صفتها. و أطبق الأصحاب أنها دينار في أوّله و نصفه في أوسطه و ربعه في آخره.

و قال الصدوق في المقنع: تتصدّق على مسكين بقدر شبعه [1].

قال طاب ثراه: و مع الحمل على الأشهر.

أقول: تقدّم البحث في هذه المسألة.


[1] الخلاف: ج 1، ص 63، كتاب الحيض، مسألة 1، قال: فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شي‌ء عليه، و ان كان عالما بهما اثم».


[1] المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء و رؤيتهنّ الدم و غسلهنّ، ص 16، س 13.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست