اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 169
[الثالث غسل
الاستحاضة]
الثالث
غسل الاستحاضة و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرّا،
أو بعد غاية النفاس و بعد اليأس، و قبل البلوغ، و مع الحمل على الأشهر (1) فهو
استحاضة، و لو كان عبيطا.
و يجب
اعتباره. فان لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، و الوضوء لكلّ صلاة، و ان غمسها و لم
يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة و غسل للغداة، و إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل
للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما. و كذا تجمع بين صلاة
الليل و الصبح بغسل واحد، إن كانت متنفّلة. و إذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
و لا تجمع
بين صلاتين بوضوء واحد، و عليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، و
كذا يلزم من به السلس و البطن.
على العالم بهما [1].
(ب): في
صفتها. و أطبق الأصحاب أنها دينار في أوّله و نصفه في أوسطه و ربعه في آخره.
و قال
الصدوق في المقنع: تتصدّق على مسكين بقدر شبعه[1].
قال طاب
ثراه: و مع الحمل على الأشهر.
أقول: تقدّم
البحث في هذه المسألة.
[1]
الخلاف: ج 1، ص 63، كتاب الحيض، مسألة 1، قال: فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو
جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه، و ان كان عالما بهما اثم».[1]
المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض و المستحاضة و النفساء و رؤيتهنّ الدم و غسلهنّ،
ص 16، س 13.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 169