اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 140
و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد، و جزم علم الهدى بالوجوب. (1)
[أمّا كيفيّته]
و أمّا
كيفيّته:
[واجبها]
فواجبها
خمسة:
النيّة
مقارنة لغسل الرأس، أو متقدّمة عند غسل اليدين، و استدامة حكمها.
غسل
البشرة بما يسمّى غسلا، و لو كان كالدّهن.
و تخليل
ما لا يصل الماء إليه إلّا به.
و
الترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس.
احتجّ
الآخرون: بقوله تعالى «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ»[1].
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته متى يجب
الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل [2].
و ما رواه
عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي
أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيّين فيه الغسل[3].
و أجابوا
عن حجة الأوّلين: بأنّ الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة و عدمها، فيحمل على
العدم، لصحة تناول اللفظ له، جمعا بين الأدلّة. و البراءة معارضة بالأدلّة و
بالاحتياط.
قال طاب
ثراه: و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد، و جزم علم الهدى بالوجوب.
أقول: ذهب
المصنّف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل، قال: و قال
[2]
الكافي: ج 3، ص 47، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة قطعة من
حديث 8، و فيه (فلم ينزل).[1]
سورة النساء: 43.
[3]
التهذيب: ج 7 ص 461، باب 41، من الزيادات في فقه النكاح، حديث 55، مع اختلاف يسير
في العبارة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 140