responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140

و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد، و جزم علم الهدى بالوجوب. (1)

[أمّا كيفيّته]

و أمّا كيفيّته:

[واجبها]

فواجبها خمسة:

النيّة مقارنة لغسل الرأس، أو متقدّمة عند غسل اليدين، و استدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمّى غسلا، و لو كان كالدّهن.

و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا به.

و الترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. و يسقط الترتيب بالارتماس.


احتجّ الآخرون: بقوله تعالى «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ» [1].

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل [2].

و ما رواه عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيّين فيه الغسل [3].

و أجابوا عن حجة الأوّلين: بأنّ الإتيان في الدبر أعم من غيبوبة الحشفة و عدمها، فيحمل على العدم، لصحة تناول اللفظ له، جمعا بين الأدلّة. و البراءة معارضة بالأدلّة و بالاحتياط.

قال طاب ثراه: و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد، و جزم علم الهدى بالوجوب.

أقول: ذهب المصنّف إلى عدم وجوب الغسل مع الإيقاب ما لم ينزل، قال: و قال


[2] الكافي: ج 3، ص 47، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة قطعة من حديث 8، و فيه (فلم ينزل).


[1] سورة النساء: 43.

[3] التهذيب: ج 7 ص 461، باب 41، من الزيادات في فقه النكاح، حديث 55، مع اختلاف يسير في العبارة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست