اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 135
[الرابع في
الأحكام]
الرابع في
الأحكام: فمن تيقّن الحدث و شك في الطهارة، أو تيقّنهما و جهل المتأخّر، تطهّر.
و لو
تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى
على الطهارة. و لو كان قبل انصرافه أتى به و بما بعده.
و لو
تيقّن ترك عضو أتى به على الحالين و بما بعده و لو كان مسحا.
و لو لم
تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته و أجفانه، و لو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
احتجّ
الشيخ: بأصالة براءة الذمّة، و حمله على المستحاضة قياس[1].
(ج): الجمع
بين الصلاتين بوضوء واحد. و هو اختيار العلّامة في منتهى المطلب[2]، و مستنده
ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حريز عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا كان
الرجل يقطر منه البول و الدّم، إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا،
ثمَّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخّر
الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و
إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح[3]. و هو يشعر بجواز
الجمع بين الظهر و العصر خاصّة، و بين المغرب و العشاء خاصّة، دون باقي الصلوات.
الثانية: المبطون
الّذي به البطن، و هو الذرب، قال المصنّف في المعتبر: فهو يفعل كمن به السّلس من
تجديد الوضوء لكلّ صلاة، لأنّ الغائط حدث فلا يستبيح معه إلّا الصّلاة الواحدة،
لمكان الضرورة. أمّا لو تلبّس بالصلاة متطهّرا ثمَّ فجأه الحدث
[1]
الى هنا تلخيص كلام العلامة في المختلف ص 27، س 31.
[2]
المنتهى: البحث في الوضوء و ما يتعلق به، ص 73، س 34.
[3]
الفقيه: ج 1، ص 38، باب 15، ما ينقض الوضوء، ح 10.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 135