responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135

[الرابع في الأحكام]

الرابع في الأحكام: فمن تيقّن الحدث و شك في الطهارة، أو تيقّنهما و جهل المتأخّر، تطهّر.

و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث، أو شكّ في شي‌ء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. و لو كان قبل انصرافه أتى به و بما بعده.

و لو تيقّن ترك عضو أتى به على الحالين و بما بعده و لو كان مسحا.

و لو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته و أجفانه، و لو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.


احتجّ الشيخ: بأصالة براءة الذمّة، و حمله على المستحاضة قياس [1].

(ج): الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. و هو اختيار العلّامة في منتهى المطلب [2]، و مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حريز عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدّم، إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا، ثمَّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر، يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح [3]. و هو يشعر بجواز الجمع بين الظهر و العصر خاصّة، و بين المغرب و العشاء خاصّة، دون باقي الصلوات.

الثانية: المبطون الّذي به البطن، و هو الذرب، قال المصنّف في المعتبر: فهو يفعل كمن به السّلس من تجديد الوضوء لكلّ صلاة، لأنّ الغائط حدث فلا يستبيح معه إلّا الصّلاة الواحدة، لمكان الضرورة. أمّا لو تلبّس بالصلاة متطهّرا ثمَّ فجأه الحدث


[1] الى هنا تلخيص كلام العلامة في المختلف ص 27، س 31.

[2] المنتهى: البحث في الوضوء و ما يتعلق به، ص 73، س 34.

[3] الفقيه: ج 1، ص 38، باب 15، ما ينقض الوضوء، ح 10.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست