اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 134
حسن. و كذا المبطون، و لو فجأه الحدث في الصلاة توضّأ و بنى. (1)
[السنن]
و السنن
عشرة: وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و غسل اليدين مرّة للنوم
و البول، و مرّتين للغائط قبل الاغتراف، و المضمضة، و الاستنشاق، و أن يبدأ الرّجل
بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما، و الدعاء عند غسل الأعضاء، و الوضوء بمدّ، و
السواك عنده، و يكره الاستعانة فيه، و التمندل منه.
و هو حسن. و كذلك المبطون. و لو فجأه الحدث في الصلاة توضّأ و بنى.
أقول: هنا
مسألتان.
الأولى: السلس. و
فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): جواز
الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1].
(ب): تجديده
لكلّ فريضة، اختاره في الخلاف [2]، و استحسنه المصنّف [3]، و هو اختيار العلّامة
في كتبه[1]، لقوله تعالى: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا[2]» و هو عام، خرج من لا حدث عليه، فيبقى
الباقي على العموم. و لأنّه أحوط.
[1]
المبسوط: ج 1 ص 68 كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة و أحكامها، س 2، و لفظه: «و
لا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضيين بوضوء واحد. و اما من به سلس البول فيجوز له
ان يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله
على الاستحاضة قياس لا نقول به».
[2]
الخلاف: ج 1، ص 73، كتاب الحيض، مسائل المستحاضة، مسألة 28، قال: «المستحاضة و من
به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز لهما ان يجمعا
بوضوء واحد بين صلاتي فرض».
[3] المعتبر:
كتاب الطهارة، ص 41، س 9، قال: «و قيل: يتوضّأ لكل صلاة. و هو حسن».