responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134

حسن. و كذا المبطون، و لو فجأه الحدث في الصلاة توضّأ و بنى. (1)

[السنن]

و السنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها، و التسمية، و غسل اليدين مرّة للنوم و البول، و مرّتين للغائط قبل الاغتراف، و المضمضة، و الاستنشاق، و أن يبدأ الرّجل بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما، و الدعاء عند غسل الأعضاء، و الوضوء بمدّ، و السواك عنده، و يكره الاستعانة فيه، و التمندل منه.


و هو حسن. و كذلك المبطون. و لو فجأه الحدث في الصلاة توضّأ و بنى.

أقول: هنا مسألتان.

الأولى: السلس. و فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1].

(ب): تجديده لكلّ فريضة، اختاره في الخلاف [2]، و استحسنه المصنّف [3]، و هو اختيار العلّامة في كتبه [1]، لقوله تعالى: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا [2]» و هو عام، خرج من لا حدث عليه، فيبقى الباقي على العموم. و لأنّه أحوط.


[1] المبسوط: ج 1 ص 68 كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة و أحكامها، س 2، و لفظه: «و لا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضيين بوضوء واحد. و اما من به سلس البول فيجوز له ان يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به».

[2] الخلاف: ج 1، ص 73، كتاب الحيض، مسائل المستحاضة، مسألة 28، قال: «المستحاضة و من به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، و لا يجوز لهما ان يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض».

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 41، س 9، قال: «و قيل: يتوضّأ لكل صلاة. و هو حسن».


[1] المختلف: احكام الوضوء، ص 27، س 29.

[2] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست