اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 133
[مسائل]
مسائل:
[الفرض في الغسلات]
و الفرض
في الغسلات مرّة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة، و لا تكرار في المسح، و يحرّك
ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، و لو لم يمنع حرّكه استحبابا.
و الجبائر
تنزع إن أمكن، و إلّا مسح عليها و لو في موضع الغسل.
و لا يجوز
أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
و من دام
به السّلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة و هو
قال ابن إدريس[1]، و اختاره المصنّف[2]، و
العلّامة [3].
و بالتحريم
قال السيد[4]، و ابن حمزة[5]، و هو ظاهر الصدوق
[6]، و الشيخ في الخلاف[7].
احتجّ
الأوّلون: بأنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، و بما رواه الشيخ في
الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء
مقبلا و مدبرا[8].
و احتجّ
الآخرون: بأنّه مستقبل الشعر، فيكون منهيّا.
و الجواب: المنع
بتناول استقبال شعر اليدين، و حمل الرأس عليه قياس.
قال طاب
ثراه: و من دام به السلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة،
[3]
المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 7، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من انه لا
يستقبل شعر الرأس في المسح، فان خالف أجزأه لأنه ماسح قال: «و الحق عندي ما ذهب
اليه الشيخ».
[6]
الفقيه: ج 1، ص 28، باب 10، حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه، ذيل ح 1، قال: «و لا ترد
الشعر في غسل اليدين و لا في مسح الرأس و القدمين».