responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 133

[مسائل]

مسائل:

[الفرض في الغسلات]

و الفرض في الغسلات مرّة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة، و لا تكرار في المسح، و يحرّك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، و لو لم يمنع حرّكه استحبابا.

و الجبائر تنزع إن أمكن، و إلّا مسح عليها و لو في موضع الغسل.

و لا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

و من دام به السّلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة و هو


قال ابن إدريس [1]، و اختاره المصنّف [2]، و العلّامة [3].

و بالتحريم قال السيد [4]، و ابن حمزة [5]، و هو ظاهر الصدوق [6]، و الشيخ في الخلاف [7].

احتجّ الأوّلون: بأنّه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، و بما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [8].

و احتجّ الآخرون: بأنّه مستقبل الشعر، فيكون منهيّا.

و الجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، و حمل الرأس عليه قياس.

قال طاب ثراه: و من دام به السلس يصلّي كذلك. و قيل: يتوضّأ لكلّ صلاة،


[3] المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 7، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من انه لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فان خالف أجزأه لأنه ماسح قال: «و الحق عندي ما ذهب اليه الشيخ».

[6] الفقيه: ج 1، ص 28، باب 10، حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه، ذيل ح 1، قال: «و لا ترد الشعر في غسل اليدين و لا في مسح الرأس و القدمين».


[1] السرائر: كتاب الطهارة، ص 18، س 7.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 40، س 14.

[4] المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 5.

[5] المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 5.

[7] الخلاف: ج 1، ص 12، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة 31.

[8] التهذيب: ج 1، ص 58، باب 4 صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست