اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 128
و يستعمل الخزف بدل الأحجار، و لا يستعمل العظم، و لا الروث، و لا
الحجر المستعمل.
و سننها: تغطية
الرأس عند الدخول، و التسمية، و تقديم الرجل اليسرى، و الاستبراء و الدّعاء عند
الدخول، و عند النظر إلى الماء، و عند الاستنجاء، و عند الفراغ. و الجمع بين
الأحجار و الماء، و الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ، و تقديم اليمنى عند الخروج.
و
مكروهاتها: و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع، و مواضع اللّعن، و تحت
الأشجار المثمرة، و فيء النزّال، و استقبال الشمس و القمر، و البول في الأرض
الصّلبة، و في مواطن الهوام، و في الماء جاريا و راكدا و استقبال الريح به، و
الأكل و الشرب و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم
اللّه تعالى، و الكلام إلّا بذكر اللّه، أو لضرورة.
[الثالث في الكيفيّة و
الفروض سبعة]
الثالث:
في الكيفيّة و الفروض سبعة:
(ألف): وجوب تجنّب الاستقبال و الاستدبار مطلقا، قاله الشيخ[1]، و به قال
السيد، و ابن إدريس [2]، و القاضي[2]، و المصنّف[3]، و
العلّامة[4].
[2]
السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الاستنجاء و الاستطابة، ص 16، س 25، قال ما
لفظه:
(فإذا أراد
القعود لحاجته، فالواجب عليه ان لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط.
فهذان تركان واجبان في الصحاري و البنيان) إلخ.