responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128

و يستعمل الخزف بدل الأحجار، و لا يستعمل العظم، و لا الروث، و لا الحجر المستعمل.

و سننها: تغطية الرأس عند الدخول، و التسمية، و تقديم الرجل اليسرى، و الاستبراء و الدّعاء عند الدخول، و عند النظر إلى الماء، و عند الاستنجاء، و عند الفراغ. و الجمع بين الأحجار و الماء، و الاقتصار على الماء إن لم يتعدّ، و تقديم اليمنى عند الخروج.

و مكروهاتها: و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع، و مواضع اللّعن، و تحت الأشجار المثمرة، و في‌ء النزّال، و استقبال الشمس و القمر، و البول في الأرض الصّلبة، و في مواطن الهوام، و في الماء جاريا و راكدا و استقبال الريح به، و الأكل و الشرب و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى، و الكلام إلّا بذكر اللّه، أو لضرورة.

[الثالث في الكيفيّة و الفروض سبعة]

الثالث: في الكيفيّة و الفروض سبعة:


(ألف): وجوب تجنّب الاستقبال و الاستدبار مطلقا، قاله الشيخ [1]، و به قال السيد، و ابن إدريس [2]، و القاضي [2]، و المصنّف [3]، و العلّامة [4].


[2] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الاستنجاء و الاستطابة، ص 16، س 25، قال ما لفظه:

(فإذا أراد القعود لحاجته، فالواجب عليه ان لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط. فهذان تركان واجبان في الصحاري و البنيان) إلخ.


[1] الخلاف: ج 1، ص 17، كتاب الطهارة، مسألة 48.

[2] المهذب: ج 1، ص 41، باب ترك استقبال القبلة و استدبارها و كذلك الشمس و القمر في حال البول و الغائط س 19.

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 31، س 22.

[4] المختلف: في التخلي و الاستنجاء، ص 19، س 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست