اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 126
[الركن الثاني
في الطهارة المائيّة و هي وضوء و غسل]
الركن
الثاني في الطهارة المائيّة و هي: وضوء و غسل.
[الوضوء يستدعي بيان أمور]
الوضوء
فالوضوء: يستدعي بيان أمور:
[الأوّل في موجباته]
الأوّل:
في موجباته. و هي خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب
على الحاستين، و الاستحاضة القليلة.
و في مسّ
باطن الدبر و باطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنّه لا ينقض. (1)
[الثاني في آداب الخلوة]
الثاني:
في آداب الخلوة. و الواجب: ستر العورة.
الركن
الثاني في الطهارة المائيّة
قال طاب
ثراه: و في مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنّه لا
ينقض.
أقول: هذا مذهب
الثلاثة [1]، و اختاره المصنّف [2]، و العلّامة[1].
[1]
أي المفيد و المرتضى و الطوسي قدس اللّه أسرارهم. قال في المقنعة: ص 3، س 32، باب
الأحداث الموجبة للطهارة. و جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء، إلى أن
قال: س 34 و ليس يوجب الطهارة شيء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال و
قال في النهاية: باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، ص 19، س 1: «و ليس ينقض
الطهارة شيء سوى ما ذكرناه» إلخ.
[2]
المعتبر: كتاب الطهارة، في نواقض الوضوء، ص 29، س 10، قال ما لفظه: (إذا مسّ الرجل
أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه، سواء مس الباطنين أو الظاهرين، و كذا لو مست المرأة
فرجها بباطن الكف و ظاهره، بشهوة و غيرها، و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم).