responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

[الركن الثاني في الطهارة المائيّة و هي وضوء و غسل]

الركن الثاني في الطهارة المائيّة و هي: وضوء و غسل.

[الوضوء يستدعي بيان أمور]

الوضوء فالوضوء: يستدعي بيان أمور:

[الأوّل في موجباته]

الأوّل: في موجباته. و هي خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاستين، و الاستحاضة القليلة.

و في مسّ باطن الدبر و باطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنّه لا ينقض. (1)

[الثاني في آداب الخلوة]

الثاني: في آداب الخلوة. و الواجب: ستر العورة.


الركن الثاني في الطهارة المائيّة

قال طاب ثراه: و في مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنّه لا ينقض.

أقول: هذا مذهب الثلاثة [1]، و اختاره المصنّف [2]، و العلّامة [1].


[1] أي المفيد و المرتضى و الطوسي قدس اللّه أسرارهم. قال في المقنعة: ص 3، س 32، باب الأحداث الموجبة للطهارة. و جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء، إلى أن قال: س 34 و ليس يوجب الطهارة شي‌ء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال و قال في النهاية: باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، ص 19، س 1: «و ليس ينقض الطهارة شي‌ء سوى ما ذكرناه» إلخ.

[2] المعتبر: كتاب الطهارة، في نواقض الوضوء، ص 29، س 10، قال ما لفظه: (إذا مسّ الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه، سواء مس الباطنين أو الظاهرين، و كذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف و ظاهره، بشهوة و غيرها، و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم).


[1] المختلف: باب الوضوء، ص 17، س 24.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست