و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة قولان: أشبههما، التنجيس، عدا ماء الاستنجاء. (1)
و لا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يعلم خلوّها من النجاسة، و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، و بما أسخن بالنار في غسل الأموات.
[أما الأسآر]
و أما الأسآر: فكلّها طاهرة عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر.
و حاصله: الفرق بين الصورتين، فانّ في النجاسة ترتفع قوّة الطهارة، و في صورة النزاع ترتفع الطهوريّة، و الطهارة باقية بالإجماع.
تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميّت، و ابن إدريس لم يستثن و قال: بطهارة الجميع [1] و هو ضعيف.
قال طاب ثراه: و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة. قولان: أصحّهما [3] التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
[2] لم نظفر على تصريح من ابن إدريس بالعموم، اللهم الا ان يستفاد من إطلاق كلامه. راجع السرائر:
ص 7، س 24.
[3] هكذا في النسخ الخطية: و لكن في المختصر النافع المطبوع، ص 4، طبع مؤسسة البعثة (إيران):
أشبههما كما في المتن.