responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة قولان: أشبههما، التنجيس، عدا ماء الاستنجاء. (1)

و لا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يعلم خلوّها من النجاسة، و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، و بما أسخن بالنار في غسل الأموات.

[أما الأسآر]

و أما الأسآر: فكلّها طاهرة عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر.


و أجاب عنه: فقال: لا يقال: يرد ذلك في غسل النجاسة العينيّة. لأنّا نقول هناك: إنّما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوّة الطهارة بخلاف المتنازع [1].

و حاصله: الفرق بين الصورتين، فانّ في النجاسة ترتفع قوّة الطهارة، و في صورة النزاع ترتفع الطهوريّة، و الطهارة باقية بالإجماع.

تنبيه المراد بالحدث الأكبر هنا، ما عدا غسل الأموات. لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميّت، و ابن إدريس لم يستثن و قال: بطهارة الجميع [1] و هو ضعيف.

قال طاب ثراه: و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيّره النجاسة. قولان: أصحّهما [3] التنجيس، عدا ماء الاستنجاء.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:


[1] الى هنا كلام المنتهى، كتاب الطهارة، في المياه و ما يتعلق بها، في الفرع الرابع من فروع المقام الثاني، ص 23، س 26.

[2] لم نظفر على تصريح من ابن إدريس بالعموم، اللهم الا ان يستفاد من إطلاق كلامه. راجع السرائر:

ص 7، س 24.

[3] هكذا في النسخ الخطية: و لكن في المختصر النافع المطبوع، ص 4، طبع مؤسسة البعثة (إيران):

أشبههما كما في المتن.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست