اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 109
..........
فاعلم ذلك فإنّه من خواص هذا الكتاب.
فروع (ألف): لو
جفّت البئر سقط النزح، لتعلّقه بالماء الذاهب و العائد متجدّد، فيكون على أصل
الطهارة.
(ب): لو جرى
إليها الماء المتّصل بالجاري، لم تطهر عند المصنّف. لان الحكم متعلّق، بالنزح و لم
يحصل[1]، و بالطهارة.
قال
العلّامة، و في اشتراط اعتدال السطوح قولان، و كذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا،
أو القي عليها كر، طهرت على الأقوى، و تقييد الأصحاب و النصوص بالنزح لان ذلك هو
الأغلب. إذا البئر غالبا إنّما يكون في البيوت و تحت السقوف و مضيق البنيان، و
يتعسّر إلقاء الكر، أو الاتّصال بالجاري، و يعزّ وجود الغيث في كلّ وقت، و النزح
أسهل، و عند المصنّف لا تطهر إلّا بالنزح فقط[2].
(ج): لا
ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج و تعسّر الاحتراز.
(د): هل
يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنّف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم يسكت عنه
الشرع. و لأنّ الاستحباب في النزح يدلّ عليه، و إلّا لوجب نجاسة ماء البئر عند
الزيادة عليه قبل غسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه[3].
و معنى
قوله: «الاستحباب في النزح يدلّ عليه» إشارة إلى ما ورد من النزح المستحبّ في
قولهم: «من ثلاثين إلى أربعين» و حمل الثلاثين على الإجزاء و الأربعين على
الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجّسا للماء
[1]
المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثامن من فروعات المنزوحات. ص 19، س 16.