responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109

..........


فاعلم ذلك فإنّه من خواص هذا الكتاب.

فروع (ألف): لو جفّت البئر سقط النزح، لتعلّقه بالماء الذاهب و العائد متجدّد، فيكون على أصل الطهارة.

(ب): لو جرى إليها الماء المتّصل بالجاري، لم تطهر عند المصنّف. لان الحكم متعلّق، بالنزح و لم يحصل [1]، و بالطهارة.

قال العلّامة، و في اشتراط اعتدال السطوح قولان، و كذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو القي عليها كر، طهرت على الأقوى، و تقييد الأصحاب و النصوص بالنزح لان ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنّما يكون في البيوت و تحت السقوف و مضيق البنيان، و يتعسّر إلقاء الكر، أو الاتّصال بالجاري، و يعزّ وجود الغيث في كلّ وقت، و النزح أسهل، و عند المصنّف لا تطهر إلّا بالنزح فقط [2].

(ج): لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج و تعسّر الاحتراز.

(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنّف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم يسكت عنه الشرع. و لأنّ الاستحباب في النزح يدلّ عليه، و إلّا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه [3].

و معنى قوله: «الاستحباب في النزح يدلّ عليه» إشارة إلى ما ورد من النزح المستحبّ في قولهم: «من ثلاثين إلى أربعين» و حمل الثلاثين على الإجزاء و الأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجّسا للماء


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثامن من فروعات المنزوحات. ص 19، س 16.

[2] أوردناه فيما تقدم.

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع التاسع من فروعات المنزوحات. ص 19، س 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست