responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

و لا ينجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا (1) ما لم تتّصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، و إلّا فسبع.

[أمّا المضاف]

و أمّا المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، و يصحّ سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام و المصعّد، و الممزوج بما يسلبه الإطلاق. و كلّه طاهر، لكن لا يرفع حدثا.


يسقط. و مقدّر التغيّر زواله، بان يطيب الماء فيجب المقدّران، لأصالة عدم التداخل.

و لأنه تمسّك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، و التغيّر لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.

و على الثاني: بأن تغيّر الماء يدلّ على غلبة النجاسة عليه و قهرها لما فيه من قوّة التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر [1] و مع تعذّره ينزح حتّى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال:

ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه لأنّ له مادّة [1].

و روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: و إن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء [3].

قال طاب ثراه: و لا ينجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا إلخ.

أقول: القدر الّذي ذكره من التباعد هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب أبو علي


[1] التهذيب: ج 1، ص 234، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 7، و فيه: «فينزح منه حتى يذهب».


[1] التهذيب: ج 1، ص 232، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.

[3] التهذيب: ج 1، ص 236، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست