اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 107
و لا ينجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا (1) ما لم تتّصل نجاستها،
لكن يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، و
إلّا فسبع.
[أمّا المضاف]
و أمّا
المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، و يصحّ سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام و
المصعّد، و الممزوج بما يسلبه الإطلاق. و كلّه طاهر، لكن لا يرفع حدثا.
يسقط. و مقدّر التغيّر زواله، بان يطيب الماء فيجب المقدّران، لأصالة عدم التداخل.
و لأنه
تمسّك بظاهر الروايات الموجبة للتقدير، و التغيّر لا ينافيه، فلا يسقط حكمهما.
و على
الثاني: بأن تغيّر الماء يدلّ على غلبة النجاسة عليه و قهرها لما فيه من قوّة
التطهير فلا تطهر بإخراج بعضه، فيجب نزحه أجمع مع إمكانه، لما رواه معاوية بن
عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت
البئر[1] و مع تعذّره ينزح حتّى يطيب، لما رواه ابن بزيع عن الرضا
(عليه السلام) قال:
ماء البئر
واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب
طعمه لأنّ له مادّة [1].
و روى سماعة
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: و إن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت
البئر حتّى يذهب النتن من الماء[3].
قال طاب
ثراه: و لا ينجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا إلخ.
أقول: القدر
الّذي ذكره من التباعد هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب أبو علي
[1]
التهذيب: ج 1، ص 234، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 7، و فيه: «فينزح
منه حتى يذهب».[1]
التهذيب: ج 1، ص 232، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.
[3]
التهذيب: ج 1، ص 236، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 107