responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 97

بعضهم على بعض ، أو اعطى بعضا منهم وحرم بعضا ، كان جائرا [١] ويكون تاركا للأفضل ، وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها القبول والإيجاب ، ولا يلزم الا بالقبض ومن له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة [٢].

« باب الهدية »

من السنة ومكارم الأخلاق ، الهدية وقبولها [٣].


[١]كتب في هامش النسخة تحت هذه الكلمة : اى ظالما لنفسه ولغيره كذا في النهاية قلت فعليه تكون بالراء المهملة لكن الظاهر انها بالزاء المعجمة كما في نسخة ( ب ) لقوله بعد ذلك ويكون تاركا للأفضل كما ورد في النصوص التصريح بجوازه وصرح به الشيخ أيضا في النهاية.
[٢]مقتضاه جواز الرجوع في الصدقة على غير ذي الرحم بعد القبض ونحوه في المبسوط وهذا مع كونه مخالفا للنصوص الكثيرة الدالة على عدم جواز الرجوع في الصدقة مطلقا وعن جماعة دعوى الإجماع عليه ، مناف لما تقدم في الوقف وذكره الشيخ في النهاية في باب الهبة من ان من تصدق بصدقة لم يجز له استرجاعها ببيع وغيره فلعل المراد بما هنا قبل القبض أو غير ذلك كما في مفتاح الكرامة ج ٩ ص ١٥٠ فصل الصدقة.
[٣]النصوص في ذلك كثيرة أورد جملة منها في الوسائل ومستدركه في باب استحباب الإهداء إلى المسلم وقبول هديته من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة مضافا الى ما ورد في فضل البر وصلة الاخوان واصطناع المعروف إليهم ومكافأة المعروف وهي لا تحصى كثرة مذكورة في البحار في أبواب كتاب العشرة ج ٧٤ و ٧٥ ففي الوسائل في أبواب فعل المعروف ج ١١ والاخبار الأربعة المذكورة في المتن موجودة في دعائم الإسلام ج ٢ فصل التباذل والتواصل وأوردها إلا الثاني منها في المستدرك في الباب المذكور عن الدعائم وبعضها عن غيره أيضا واما النصوص الراجعة إلى أحكام الهدية فقد أوردها في الوسائل في كتاب الهبات ج ١٣ من طبعة المكتبة الإسلامية بطهران.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست