responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 88

يجوز ان يقف الا ما يملكه ، فان وقف ما لا يملكه ، كان باطلا.

وإذا وقف وقفا ، ولم يخرجه من يده ، ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنه ذلك ، كان باطلا أيضا ، فان مات المالك والحال فيما وقفه على ما ذكرناه ، كان ميراثا.

وإذا كان لإنسان أولاد صغار ، أو كبار ووقف على الكبار ، لم يكن بد من ان يقبضهم ما وقفه عليهم ، وان لم يقبضهم ذلك لم يصح الوقف ، وجروا في ذلك مجرى الأجنبي ، في انه إذا وقف عليه ولم يقبضه ، كان الوقف باطلا ، فان وقف على الصغار ، كان وقفه صحيحا ، وان لم يصح منهم القبض لذلك في حال صغرهم ، لأنه هو الذي يتولى عنهم ذلك ، وتوليه لهم يقوم مقام قبضهم له [١].

وإذا وقف الإنسان شيئا ، ثم أخرجه من يده وملكه ، لم يجز له تغيير شي‌ء من شروطه ، ولا الرجوع فيه ، ولا في شي‌ء منه ، ولا نقله عن وجوهه ولا عن شي‌ء منها وإذا وقف شيئا ، فينبغي ان ينوي به وجه الله ، فان لم يفعل ذلك كان باطلا ، كما قدمناه ، وإذا لم يقصد بالصدقة التي ليست وقفا ذلك أيضا لم تصح الصدقة.

وقف المفتوحة عنوة

ولا يجوز ان يقف شيئا مما افتتحه المسلمون عنوة ، الا ان يصطفي الإمام شيئا منه لنفسه ، ثم يملكه ذلك ، أو يقطعه إياه ، وليس يجوز ان يقف الإنسان شيئا على من لم يوجد بعد ، وليس معه موجود ، فان فعل ذلك كان الوقف باطلا ولا يجوز لمسلم ان يقف وقفا على أحد من الكفار ، فان وقف ذلك كان باطلا ، وقد ذكر جواز ذلك في الأبوين ، إذا كانا كافرين ، والظاهر ما ذكرناه.

والوقف يجب ان يجرى على ما يقفه الواقف ، ويشترط فيه ، ولا يجوز لأحد


[١]لما في صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر 7 قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا إذا لم يقبضوا فهو ميراث وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره اه وهذا الخبر من أقوى ما دل على ولاية الأب لولده الصغير.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست