وإذا رهن إنسان عند اثنين عبدا ، وادعى كل واحد منهما [٢] فصدق الراهن ، كان القول : قول الراهن بغير يمين فان كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته ، وان كان مع كل واحد منهما بينة وكان البنتان متساويتين ، أقرع في ذلك بينهما ، فإن أقر لأحدهما بالسبق [٣] وكان الرهن في يد عدل أجنبي. دفع الى المقر له لأنه انفرد بمزية الإقرار ، فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ويحلف مع ذلك ، وقيل انه لا يحلف والأحوط الأول فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن الأخر [٤] وردت اليمين على المدعى وحلف وان كان الرهن في يد المقر له ، كان أحق به من الأخر لمزية الإقرار ، وان كان في يد الأخر ، كان المقر له ، أولى للإقرار أيضا ، وان كان في أيديهما جميعا ، فان نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو اولى به وفي النصف الأخر له إقرار وللآخر يد ، والإقرار مقدم على اليد.
فان رهن أرضا وفيها شجر أو بناء ، لم يدخل ذلك في الرهن ، فان قال بحقوقها ، دخل ذلك في الرهن ، وإذا رهن شجرا وبين الشجر ارض لم يدخل في الرهن كما لا يدخل في البيع ، لان الاسم لم يتناوله ، ولا يدخل فيه قرار الأرض.
وإذا رهن نخلا مؤبرة ، لم يدخل الثمرة في الرهن الا ان يشترط ذلك ، وان
[١]فيجوز له المطالبة بالقسمة مع المرتهن الأخر كما في المبسوط. [٢]في نسخة ( م ) وهامش نسخة ( ب ) تصحيحا : وادعى كل منهما ان رهنه وقبضه كان قبل صاحبه ولم يكن الرهن في يد واحد منهما فصدق الراهن أحدهما اه ونحوه في المبسوط. [٣]هذا اما تفصيل لما ذكره أولا أو المراد ما إذا كان معهما بينة ويؤيد هذا قوله انفرد بمزية الإقرار وفي نسخة ( ب ) بدلا « بمزيد الإقرار » ، [٤]كان الصواب « للآخر » كما في المبسوط وعلى كل وجهه غير ظاهر كأنه إن نكل عن اليمين وردت الى المدعى الأخر كان أصل الرهن له لا قيمته.