responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 589

للحجاج فنستقصى الكلام عليهم فيه ، وهو مستوفى في كتب أصحابنا الموضوعة في ذلك فمن أراد الوقوف عليه نظره من هناك.

باب الاستحلاف

إذا توجهت اليمين على أحد الخصمين وأراد الحاكم استحلاف من توجهت عليه ، فينبغي ان يخوفه بالله تعالى ويذكره العقاب الذي يستحق على اليمين الكاذبة والوعيد عليها فان راجع الحق حكم عليه بما يقتضي الحال حسب ما توجبه الشريعة وان لم يراجع ذلك ، واستمر على الإنكار ، استحلفه بالله الذي لا إله الا هو أو بشي‌ء من أسمائه.

ولا يجوز استحلافه بغير ذلك من الكتب المنزلة والأمكنة الشريفة ، ولا بالأنبياء ولا بالرسل ، ولا بالبراءة من الله تعالى ، ولا من رسله ولا من أحد من الأئمة ولا بطلاق ولا بعتق ولا بكفر.

فاذا استحلف الحاكم الخصم ، فينبغي ان يقول له :

قل « والله الذي لا إله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب ، الضار النافع ، المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، ما لهذا المدعى على ما ادعاه ولا له قبلي حق بدعواه ».

فاذا حلف بذلك برئت ذمته مما ادعى خصمه عليه به.

وان قال له : قل « والله ماله قبلي حق » كان مجزيا الا أن الأول أقوى في الترتيب والردع على من تقدم باليمين.

واما استحلاف أهل الكتاب فينبغي ان يكون أيضا بالله تعالى أو بشي‌ء من أسمائه ، ويجوز ان يستحلفوا بما يذهبون هم الى الاستحلاف به وذلك الى الحاكم ، فإنه يستحلف بما يراه أردع لهم وأعظم عليهم وقد ذكرنا فيما سلف طرفا من كيفية استحلافهم ، فان استحلفهم كذلك ، كان جائزا.

فإن كان الذي توجهت عليه اليمين أخرس فإنه يستحلفه بالإشارة والإيماء

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست