responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 587

لو علم الجرح وشهدوا عنده بالتعديل ، ترك الشهادة وعمل بعلمه ولأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الحكم أو فسق الحكام ، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ، ثم جحد الطلاق ، كان القول قوله مع يمينه ، فان حكم بغير علمه ـ وهو استحلاف الزوج ـ وتسليمها اليه فسق وان لم يحكم له وقف الحاكم [١]. وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد. وإذا غصب من رجل ماله ، ثم جحد يفضي الى ما قلناه ، فهذا قولهم ، ثم يعيبوننا إذا قلنا بمثله.

باب كتاب قاضٍ الى قاضٍ

لا يجوز عندنا العمل على كتاب قاضٍ الى قاضٍ في الأحكام ، ولا قبوله في ذلك. ومخالفونا مجيزون [٢] ذلك فيعملون عليه في الأحكام ، وكذلك يقولون في كتابه إلى الأمير [٣] ، وكتاب الأمير إلى القاضي أو الأمير على ما تضمنته الآية من قصة سليمان 7 وبلقيس من قوله تعالى :

« يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ ، إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » [٤] فكتب إليها سليمان فدعاها إلى الإسلام والايمان.

وما رواه عبد الله بن حكيم قال : أتانا كتاب رسول الله 9 قبل وفاته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. [٥]

وما روى عن ضحاك بن سفيان من انه قال : أمرني رسول الله 9 على قوم من العرب وكتب معى كتابا وأمرني فيه ان أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها


[١]كذا في النسخ ولعله تصحيف وأصلها « الحكم »
[٢]في بعض النسخ « مخيرون » ولعلها تصحيف والصحيح ما أثبتناه.
[٣]في المبسوط « الأمين » بدل « الأمير » في المواضع الثلاثة.
[٤]النمل ، الاية ٣١ ـ ٣٠.
[٥]المبسوط ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، « وفي الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٦٨ ، الحديث ٢ ما يدل على ذلك ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست