responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 583

فرغ من حكومتك وكان لك كلام أو دعوى فاذكره. فان حضرا وادعيا جميعا كل واحد منهما على الأخر في حال واحد ، لم يسبق أحدهما صاحبه ، قدم الذي يكون على يمين صاحبه.

وإذا كان لجماعة حقوق على واحد من جنس واحد أو أجناس مختلفة ووكلوا من ينوب عنهم في الخصومة فادعى الوكيل الحقوق فان اعترف الزم ذلك وان أنكر وكان هناك بينة حكم بها عليه ، وان لم يكن بينة كان القول قوله مع يمينه. وإذا أراد كل واحد من هذه الجماعة ان يستحلفه على الانفراد كان ذلك له ، لان اليمين حق له فكان له ان ينفرد بها ، فان رضيت الجماعة منه بيمين عن الكل كان ذلك جائزا لأن اليمين حق لهم فاذا رضوا بيمين واحدة صح ذلك واكتفى بها عن جميعهم.

وإذا حضر عند الحاكم إنسان واستعدى [١] على إنسان ، وكان المستعدى عليه حاضرا ، أعدى عليه وأحضره ، وليس في ذلك ابتذال [٢] لأهل الصيانات ان كان المستعدى عليه من أهلها ومن أهل المروات ، لأن أمير المؤمنين 7 حضر عند شريح مع يهودي ، وحضر عمر مع ابى بن زيد عند ابن ثابت ليحكم بينهما ، وحضر أبو الدوانيق ـ في حجة ـ مع الجمالين مجلس الحكم بخلاف [٣] جرى بينهما.

فاذا كان إحضار من ذكرناه صحيحا جائزا ، فينبغي ان يكون عند الحاكم في ديوان حكمه ختوم من طين مطبوخة [٤] بخاتمه ينفذ منها شيئا مع الخصم إليه فإن حضر ، والا بعث بعض أعوانه إليه. فإن حضر ، والا أنفذ شاهدين يشهدان على امتناعه فان حضر ، والا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب الشرطة.


[١]استعدى : اى استنصر
[٢]الابتذال : اى الخفة والمهانة ، وفي أكثر النسخ « ابتدال » بالمهملة اى اتخاذ البدل.
[٣]في نسخة « لخلف » بدل « بخلاف »
[٤]في المبسوط « مطبوعة »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست