responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 58

المسلمين ، لا يجوز رهن شي‌ء من ذلك فان رهن منه شي‌ء كان باطلا ، فان كان في أرض الوقف بناء من ترابها كان وقفا ، وان كان من غير ترابها كان طلقا وكانت الأرض وقفا ، وكذلك القول في الشجر إذا غرست فيها ، فإنه يكون طلقا ، فان رهنها دون البناء والشجر كان باطلا ، وان رهنها جميعا بطل ذلك في الأرض وصح في البناء والشجر ، فان رهن البناء والشجر دونها كان جائزا.

وإذا رهن إنسان أرضا من ارض الخراج [١] أو آجرها ، كان الخراج على المكري والراهن ، لأنها في يده ، فإن أدى المرتهن الخراج أو المكتري لم يرجع به على المكري ولا الراهن.

ومن ابتاع عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع، ورهنه في مدة الخيار ، كان الرهن صحيحا وسقط الخيار ، لأنه تصرف فيه والخيار له وحده ، فان لم يكن الخيار له وحده وكان لهما جميعا ورهنه واحد منهما ، وكان هذا الراهن هو البائع ، كان هذا التصرف منه فسخا للبيع وانقطع خيار المشترى ، وان كان الراهن هو المشترى لم يصح تصرفه ، لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار وذلك لا يجوز ، وإذا بطل تصرفه انقطع الخيار من جهته [٢].

وإذا رهن إنسان عبدا وأقبضه وهلك بعد القبض، ثم علم بعيب كان به ، لم يكن فيه خيار ولا أرش.

فإن رهنه عبدا وأقبضه إياه ، فقطع بسرقة وقعت منه ، قبل القبض كان له


[١]مر آنفا انه لا يجوز رهن ارض الخراج ، فلا بد ان يكون المراد هنا ما إذا رهنها بما فيها من الأشجار والبناء كما في أرض الوقف ، أو يكون المراد بما مر رهن رقبة الأرض ، وبهذا رهنها بماله من الحق ، بقرينة ذكر الإجارة كما ورد في الخبر جواز بيعها كذلك.
[٢]وجهه غير ظاهر ولعله أخذه بلازم تصرفه ، نظير أخذه بلازم إقراره وان كان أصله باطلا.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست