responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 567

« كتاب اللقطة والضوال ، واللقيط والآبق »

اللقطة ضربان : أحدهما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانه على الملتقط له وتركه أفضل. والأخر لا يجوز التقاطه فان التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه.

فاما ما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانه على المتلقط له فهو كل ما كان أقل من درهم ، أو يكون وجده في مكان خرب ، قد دثر [١] وباد اهله.

واما مالا يجوز التقاطه ، فان التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه ، فهو ضربان :

أحدهما ، ما يوجد في الحرم ، فإنه يجب على ملتقطة حفظه وتعريفه سنة في المواقف والمواسم ، فان حضر صاحبه أعاده اليه. وان لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه ، ولا يلزم منه بعد ذلك شي‌ء. فان حضر صاحبه بعد ذلك ، لم يجز له المطالبة به. فإن أراد الملتقط ان يخيره في ان يغرمه له ويكون ثواب الصدقة له دونه ، وان اختار صاحب المال ذلك كان جائزا ، وليس ذلك مما يجب على واحد منهما ، بل موقوف على اختياره ان شاء فعل ذلك ، وان شاء لم يفعل.

فاما ما يوجد في غير الحرم ، فإنه يجب على ملتقطة حفظه وتعريفه سنة. فان حضر صاحبه دفعه اليه. وان لم يحضره ، كان له التصرف فيه ، وعليه ضمانه ، ان حضر صاحبه كان عليه دفعه اليه. وان كان قد تصدق به عنه ، كان عليه الضمان لقيمته


[١]دثر : اى درس وبلى ، وباد : اى هلك
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست