responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 558

وضروب الفسق على اختلافه ، الا على أنفسهم دون غيرهم. ولا يجوز قبول شهادة الظنين والمتهم ، والخصم ، والأجير لمستأجره مع مقامه معه في الاستئجار ، ولا شهادة المجان [١] ولا شهادة من أخذ الأجر على الأذان ولا شهادة من أخذه على الصلاة. ولا شهادة السائلين في الأسواق ولا على أبواب الدور. ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه. ولا شهادة اللصوص ، الا ان يقروا على أنفسهم بشي‌ء ، ولا يقبل شهادة من يشهد بها قبل ان يسأل عنها. ولا شهادة الولد على الوالد ، ولا العبد على سيده ، الا ان يكون ذلك بعد عتقه. فاذا شهد شهود على إنسان بأنه قال : اشهدوا على بان ملكي أو داري أو ما جرى مجرى ذلك لفلان ، ولم يذكر صدقة ولا هبة ولا غيرها ، كانت هذه الشهادة باطلة ، وقوله غير صحيح لأنه يتناقض من حيث ان ملكه لا يكون ملكا لغيره ، وينبغي ان يستفسر عن ذلك ، فان كان [٢] ملكي ، كان إقرارا ، وان ذكر هبة ، اعتبرت شرطها.

ولا يجوز شهادة واحد في الهلال ، ولا الطلاق ، ولا الحدود ، وما أشبه ذلك

واما شهادة النساء ، فعلى ثلاثة أضرب ، أولها : لا يجوز قبولها على حال ، وثانيها : يجوز ذلك فيها إذا كان معهن غيرهن من الرجال ، وثالثها : يجوز ذلك أيضا فيها. ولا يجوز ان يكون معهن أحد من الرجال.

فاما الأول ، فرؤية الهلال ، والطلاق ، والحدود الا الزنا ، وقد تقدم ذكره.

واما الثاني ، فرجم المحصن ، بان يشهد ثلاثة رجال وامرأتان ، فيقبل شهادتهم ويرجم المشهود عليه بذلك. وان شهد رجلان واربع نسوة ، أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم ، وحدوا حد الفرية. ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص ، ولا يقاد بها ولا يقتص ، وانما يجب الدية وحدها بان شهد رجل وامرأتان على إنسان بالقتل أو الجراح وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد بان يشهد رجل وامرأتان على


[١]مجن الرجل مجونا : كان لا يبالي قولا وفعلا اى هزل.
[٢]الظاهر سقط مثل « قال » أو « أجاب » ، ومعنى كان ملكي : إنه ملكي سابقا فيكون إقرارا بأنه لفلان ، الان.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست