responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 553

« باب حدود المحارب »

« والخناق ، والنباش ، والمختلس ، والمحتال ، والمبنج [١] »

من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر ، أو في بلد أو في غير بلد في ديار الإسلام أو في ديار الشرك ، ليلا أو نهارا كان محاربا ، فان قتل ولم يأخذ مالا كان عليه القتل ، ولا يجوز لأولياء المقتول ، العفو عنه على حال ، فان عفوا عنه كان على الامام قتله. فان قتل وأخذ مالا كان عليه رد المال أولا ، ثم يقطع بالسرقة ، ثم يقتل بعد ذلك ويصلب. فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من البلد الذي هو فيه. وان جرح ولم يأخذ مالا ولا قتل أحدا كان عليه القصاص والنفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك الى غيره. وان لم يجرح ولا أخذ مالا كان عليه النفي كما قدمناه ، ويكتب الى البلد الذي ينفى إليه : بأنه منفي محارب فلا يجالس ولا يبابع ولا يؤاكل ولا يشارب ، فان انتقل الى بلد آخر غير البلد الذي نفى اليه ، كوتب إليه أيضا بذلك ، ولا يزال يفعل به ما ذكرناه الى ان يتوب ، فان قصد بلاد الشرك منع من الدخول إليها ، فإن مكنوه من ذلك قوتلوا عليه.

واللص محارب : فان دخل على إنسان ، كان له ان يدافعه عن نفسه ويقاتله ، فإن أدى ذلك الى قتله ، لم يكن عليه شي‌ء وكان دمه هدرا.

وإذا قطع الطريق جماعة وأقروا بذلك كان حكمهم ما قدمناه. فان لم يقروا وقامت البينة عليهم بذلك كان حكمهم كما تقدم أيضا.

وإذا شهد شاهدان على ان هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة وأخذوا متاعا لم يلتفت الى هذه الشهادة ولم يقبل في حق أنفسهما ، لأنهما شهدا لأنفسهما ـ ولم يقبل شهادة الإنسان لنفسه ـ ولا يقبل شهادتهما للقافلة أيضا لأنهما قد أبانا عن العداوة ، وشهادة العدو غير مقبولة على عدوه.

وإذا شهد بعض اللصوص على بعض ، لم يقبل شهادتهم ، وكذلك ان شهد


[١]بنجه : نومه بالبنج ، والبنج يستعمل في الطب للتخدير.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست