responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 551

والإهانة ، لم يجب عليه شي‌ء.

وإذا قال لغيره : يا كافر وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا. فان كان المقول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام ، لم يجب عليه شي‌ء.

وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسب وغيره ، أدب وعزر حتى لا يعرض بأهل الايمان. وإذا عيره بشي‌ء من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى ، كان عليه التأديب ، الا ان يكون المعير به ضالا كافرا.

وكل لفظ يؤذى به الإنسان غيره من المسلمين ، فإنه يجب على المتكلم به التعزير.

وإذا نبز [١] إنسان مسلما أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب.

وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها : لم أجدك عذراء ، كان عليه التعزير.

وإذا سب إنسان النبي 9 أو أحدا من الأئمة 711 كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله ان لم يخف على نفسه أو على غيره ، فان خاف على شي‌ء من ذلك ، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل ، فلا يتعرض لقتله ، ويتركه.

وإذا هجا إنسان مسلما وجب عليه التأديب. فأن هجا أهل الضلال لم يلزمه شي‌ء وإذا ادعى رجل انه نبي ، كان عليه القتل وحل دمه.

وإذا قال إنسان : لا أدرى النبي صادق أم كاذب ، وانا شاك في ذلك ، وجب قتله الا ان يقربه [٢].

وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك ، كان عليه التعزير والعقوبة الموجعة. وان أفطر ثلاثة أيام ، سئل : هل عليك في ذلك


[١]نبز غيره : اى لقبه بالألفاظ المستهجنة القبيحة
[٢]اى يقر بهذا القول في حقه من جانب الحكومة الإسلامية ، مثل أهل الذمة.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست