responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 548

الحد أيضا ثانيا. فان قال له ذلك ثالثا ، كان عليه أيضا الحد ثالثا. فان قال له :الذي قلته لك كان صحيحا ، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد. وإذا قال له دفعات كثيرة ، واحدة بعد اخرى : يا زاني ، ولم يقم عليه في شي‌ء منها حد ، لم يكن عليه غير حد واحد وإذا أقيم على إنسان حد ثلاث مرات ، وجب عليه القتل في الرابعة.

وإذا قال لجماعة من الرجال أو النساء ، أو الرجال والنساء : يا زناة ، أو قد زنيتم ، أو زنوا ـ وجاؤا به مجتمعين ـ ، وجب لهم عليه حد واحد ، وان جاؤا به مفترقين ، كان عليه لكل واحد منهم حد واحد.

وإذا قال لغيره : قد زنيت بفلانة. وكانت المرأة ممن يجب الحد لها ، كان عليه حدان ، حد للرجل وحد للمرأة. وإذا قال له قد لطت بفلان ، كان عليه من الحد أيضا مثل ذلك.

فان كان الرجل أو المرأة غير بالغة ، أو كانا [١] بالغين ولم يكونا حرين ، أو لم يكونا مسلمين ، كان عليه الحد لقذفه إياه [٢] ، والتعزير لأنه نسبه الى المذكورين.

وإذا قال لرجل : يا زوج الزانية ، أو زنت زوجتك ، وجب الحد للزوجة ، وكان لها المطالبة بذلك أو العفو ان كانت حية. فإن كانت ميتة ، كان ذلك لأوليائها وليس للزوج شي‌ء في الحد.

وإذا قال لمملوك أو كافر : يا بن الزانية ، أو يا بن الزاني ، وكان أبواه حرين مسلمين ، كان عليه الحد ، لان الحد لمن يواجهه بالقذف. فكان له الحد كاملا. وإذا قال لمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت الأم كافرة أو مملوكة ، كان عليه الحد لحرمة ولدها الحر المسلم.

وإذا تقاذف بعض أهل الذمة بعضا ، كان عليهم التعزير ولا حد عليهم. وكذلك الحكم في العبيد والصبيان.


[١]اى المفعولين في المسألتين
[٢]أي الفاعل
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست