responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 544

وإذا سرق وله يمين كاملة ، أو ناقصة وقد ذهب أصابعها إلا واحدة ، قطعت هذه اليمين. فان لم يكن فيه إصبع فإنما يكفى [١] الكف وحدها أو بعض الكف ، لم يقطع ، لان القطع لا يتعلق عندنا إلا بالأصابع ، فمن لم يكن له أصابع ، لم يجب عليه قطع غيرها الا بدليل.

فان كانت شلاء ، فذكر أهل الخبرة بالطب : انها ان قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة. فان ذكروا : انها تندمل ، قطعت الشلاء.

فان سرق ويمينه كاملة ، ثم ذهبت قبل ان يقطع بالسرقة لمرض أو آكلة أو آفة ، سقط عنه القطع.

وإذا سرق وليس له يمين ، قطعت رجله اليسرى. وذكر انه قطع يساره ، والأول أظهر.

وإذا سرق من غير حرز ، لم يقطع في شي‌ء من ذلك.

وإذا سرق العبد من مال سيده ، لم يقطع.

وإذا سرق أحد الزوجين من مال الأخر من غير حرز ، لم يقطع.

وإذا سرق من مال ابنه ابنته وأولادهما وان نزلوا ، لم يقطع.

وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق ، لم يقطع.

وليس في الكلب والخنزير قطع لأنهما حرام ، وكذلك ثمنهما.

وإذا ترك الجمال ، الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة ، كان كل ما معها من متاع وغيره في غير حرز ، لا قطع في شي‌ء من ذلك.

وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك ، سقط عنه القطع ، وكان عليه رد السرقة.

وإذا تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه بذلك ، ثم قامت عليه بعد ذلك ،


[١]كذا في النسخ ولعل الصحيح « يبقى »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست