responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 528

تكون جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال ، وتضرب وعليها ثيابها مربوطة ، لئلا يهتك عورتها.

وإذا فر من يقام الحد عليه بالجلد ، أعيد حتى ليستوفى الحد منه ، سواء كان ممن وجب عليه الحد بإقراره أو ببينة.

وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم ، فينبغي ان يعلم الناس بالحضور ، ثم يحد بمحضر منهم لينزجروا من مثل ذلك. ولا يحضر عند اقامة الحد على الزاني الأخيار الناس ، وأقل من يحضر لذلك من الناس واحد فصاعدا ، ولا يرميه الا من ليس لله تعالى في جنبه حد.

وإذا وجب اقامة الحد على الزاني بالرجم ، أقيم بذلك عليه صحيحا كان أو مريضا. والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا ، لم يقم الحد عليه حتى يبرأ ، وإذا برأ أقيم الحد عليه ، فاذا اقتضت المصلحة تقديم الحد ، أخذ العرجون فيه مأة شمراخ أو ما يقوم مقامه ، ويضرب به ضربة واحدة.

وإذا زنت امرأة وهي حامل ، لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك ، فاذا وضعت ولدها ، وخرجت من نفاسها ، وأرضعتها ، جلدت أو رجمت.

فاذا اجتمع على إنسان حدود منها قتل ، ابتدأ أولا بحده بما لا يكون قتلا ، ثم يقتل بعد ذلك مثال ما ذكرناه ، ان يقتل ويسرق ويزني وهو غير محصن ، فإنه يجلد أولا للزنا ، ثم يقطع للسرقة ، ثم يقتل.

وإذا وجب على رجل ، الحد وهو صحيح العقل ، ثم اختلط عقله بعد ذلك ، وكانت البينة قد قامت عليه بذلك ، أقيم الحد عليه على كل حال.

ومن يجب عليه النفي بالزنا ، يجب نفيه عن البلد الذي زنا فيه الى بلد آخر سنة.

وإذا أقر على نفسه بحد. ثم أنكر ذلك ، لم يلتفت الى إنكاره. إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه بما يوجب الحد [١] ثم جحد بعد ذلك قبل ان يرجم خلي


[١]اى الرجم.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست