وإذا وقفت قرعة الليل [١] ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص ، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا دخل صبي دار قوم ، فوقع في بئرهم فمات. وكان دخوله بإذنهم ، وهم متهمون بعداوة بينهم وبين اهله ، كانت الدية عليهم ، وان كانوا مأمونين غير متهمين لم يكن عليهم شيء.
وإذا وجد قتيل في صحراء ، أو أرض فلاة لم يكن فيها أحد ، كانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال.
وإذا أراد إنسان غلاما ، أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات ، كان دمه هدرا.
وإذا مات إنسان في قصاص ، أو حد ، لم يكن فيه دية ولا قود.
وإذا اطلع إنسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم ، فزجروه فلم ينزجر ، فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه ، لم يكن عليهم شيء ، وكان دمه هدرا
وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك ،
[١]كذا في نسخة ( ب ) ونسخة اخرى من الوقوف والقرع بالقاف والراء المهملة وعن نسخة « وقعت وقعة » ولعل الصواب « وقعت فزعة بالليل » كما في نهاية الشيخ بالفاء والزاء المعجمة وعلى كل فالمراد وقوع فتنة بالليل ثم زالت ففي الوسائل الباب ٦ من دعوى القتل عن أمير المؤمنين 7 ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ثم ذكر فيه ان الهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وفي نهاية ابن الأثير : في الحديث ليس في الهيشات قود اى القتيل يقتل في الفتنة لا يدرى من قتله.