responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 510

والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا.

وإذا ضرب رجل امرأة ، فادعت أنها ألقت جنينا ، وأنكر الجاني ذلك ، كان القول قوله مع يمينه. فان ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها.

وإذا قتلت امرأة وهي حامل ، ومات الولد في بطنها ، ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى ، كان على الجاني دية امرأة كاملة ، وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة ، تكون جملة ذلك اثنى عشر الف درهم وخمس مأة درهم. [١]

وإذا قطع شي‌ء من جوارح الجنين الذي ليس بحي وأعضائه ، كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي ، وهي مأة دينار.

وإذا شربت امرأة دواء لتلقى ما في بطنها وألقتها ، كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره ، لوارث المولود ، دونها.

ودية الجنين [٢] الذمي عشر دية أبيه ، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.

ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها ، وما كان منه [٣] فبحسابه وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفيما كان بين [٤] ذلك فبحسابه.

وإذا أفزع إنسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة ، كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير. فان عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة


[١]أي بعد ولوج الروح في الولد فان ديته حينئذ عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا وخمسة آلاف ان كان أنثى ومع الاشتباه نصفهما كما في النص فإذا أضيفت إليه دية المرأة خمسة آلاف صار اثنى عشر وخمس مأة
[٢]اى التام الذي لم يلج فيه الروح وكذا في الأمة وقد مر في هذا الكتاب ان دية الرجل الذمي ثمان مأة درهم فيكون عشرها ثمانين ويكون لأعضاء الجنين على هذا الحساب
[٣]اى من أعضائه كما مر أو من مراتبه كالنطفة ففيها خمس عشر القيمة وهكذا
[٤]لعل الصواب « دون ذلك » اى دون الجنين التام
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست