responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 497

أو إخراج ميزاب ، أو كنيف ، أو ما أشبه ذلك ، فوقع فيه إنسان ، أو زلق به ، أو لحقه منه شي‌ء من هلاك ، أو تلف شي‌ء من الأعضاء ، أو كسر شي‌ء من الأمتعة ، كان عليه ضمان ما يصيبه. فإن أحدث في الطريق ، ما له احداثه ، لم يكن عليه شي‌ء.

وإذا اغتلم (١) البعير ، كان على صاحبه حبسه وحفظه. فان جنى جناية قبل ان يعلم به ، لم يلزمه شي‌ء. فان علم به وفرط في حفظه ، كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك ، فان كان الذي جنى البعير عليه ، ضرب البعير ، فجرحه أو قتله ، كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.

وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها ، فجرحتها أو قتلتها ، كان على مالكها ضمان ذلك. وان دخلت الدابة عليها في موضعها ، فأصابها شي‌ء لم يلزم فيها ضمان شي‌ء من ذلك.

فإذا أصاب إنسان خنزير ذمي ، فقتله ، كان عليه قيمته ، فان جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه.

وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية ، كان أرش ذلك عليهما بالسوية.

وإذا وطأ امرأة في دبرها ، فألح عليها ، فماتت من ذلك ، كان ضامنا لديتها.

وإذا انفلتت دابة ، فرمحت [٢] إنسانا فقتله ، أو أتلف شيئا ، أو كسرت عضو إنسان ، لم يكن على صاحبها شي‌ء.

وإذا دخل إنسان دار قوم بإذنهم ، فعقره كلبهم ، كان عليهم ضمان ذلك. فان دخل بغير إذنهم لم يجب عليهم شي‌ء.

وإذا أركب إنسان عبدا له دابة ، فجنت الدابة جناية ، كان ضمان ذلك على سيد العبد.


[١]اى هاج من شدة شهوة النكاح
[٢]اى ضربت برجلها كما مر.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست