responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 488

مثل ان يحفر بئرا ، فيقع فيها أعمى ، فإن ضمانه على حافر البئر ، لأنه ألجأه إلى الوقوع فيها. ويفارق إذا كان بصيرا ، لأنه ما ألجأه إلى الوقوع.

وإذا طلب بصيرا فهرب بين يديه ، فاعترضه أسد ، فقتله ، لم يلزم الطالب ضمانه ، سواء كان المطلوب أعمى أو بصيرا ، لان الأسد له قصد واختيار ، وكان من الطالب سبب غير ملجى‌ء ، ومن الأسد المباشرة ، فلا ضمان عليه مثل الدافع والحافر فان اضطره مع الأسد إلى مضيق فقتله الأسد ، كان عليه الضمان ، لأن الأسد يفترس في المضيق غالبا.

وإذا جنت أم الولد جناية ، كان على سيدها أرش جنايتها.

وإذا اصطدم فارسان فهلكا ، كان على عاقلة كل واحد منهما ، ونصف دية الأخر ، ويكون الباقي هدرا.

وإذا اجلس إنسان في طريق ، فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها ، فهلكا معا ، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية. والفرق بينهما [١] ان كل واحد منهما هلك بسبب انفرد به صاحبه ، لان العاثر قتل الجالس مباشرة ، والعاثر مات بسبب كان من الجالس. فذلك [ فلذلك : ظ ] على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الأخر. كما لو حفر بئرا ، في غير ملكه ، ثم جاء رجل ، فخرج الحافر [٢] وسقط الخارج في البئر. فإن الخارج قتل الحافر بمباشرة ، والحافر قتل الخارج بسبب

وكذلك لو نصب سكينا في غير ملكه ، وحفر آخر بئرا في غير ملكه ، فوقع الحافر على السكين فمات ووقع الناصب في البئر فمات ، فان على عاقلة كل واحد منهما كمال دية الأخر ، لأنه مات بفعل انفرد به صاحبه ، وليس كذلك مسئلة الصدمة ، لأن كل واحد من المتصادمين مات بفعل اشتركا فيه ، فلم يلزم عاقلة كل واحد بصير منهما كمال دية الأخر. ولا فرق بين ان يكونا بصيرين ، أو ضريرين ، أو أحدهما


[١]أي بين هذا وما قبله :
[٢]الصواب « فجرح الحافر وسقط الجارح » وكذا فيما بعده كما في المبسوط
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست