responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 484

بالشبهات ، والشبهة هاهنا : انا لا نعلم رجوعها. فاما الدية فلازمة ، لان القلع قد علم والقود متوهم ، ولا يسقط حقه بأمر متوهم.

وإذا قلع سن مثغر ، سئل أهل الخبرة ، فإن ذكروا : انها لا تعود ابدا ، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص والعفو. فان قالوا : لا يرجى [١] رجوعها الى كذا وكذا. فان عادت ، والا فلا يعود ، لم يكن فيها قصاص ولا دية إلى الحد الذي ذكره أهل الخبرة. فإذا كان ذلك ولم يعد ، كان المجني عليه مخيرا بين القصاص أو الدية ، وان عادت وكان عودها قبل الإياس من عودها. فهي مثل سن المثغر [٢] وقد تقدم ذكر ذلك. وان كان عودها بعد الإياس من ذلك ـ اما بعد المدة المحدودة أو قبلها وقد ذكروا انها لا تعود ابدا ـ فان كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها ، لان السن التي أخذ الدية عنها قد عادت وان كان قد اقتص ، كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك. وقد ذكر [٣] خلاف قولنا هذا ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.

والسن الزائدة ـ هي التي تكون خارجة من صف الأسنان ، وعن سمتها. اما من خارج أو داخل الفم ـ فاذا جنى إنسان على ما هذه صفته ، ولم يكن له سن زائد ، فليس في ذلك قصاص ، وعليه ثلث الدية للسن الأعلى [٤] فإن كان له سن زائدة في غير محل المقلوعة ، فليس في ذلك أيضا قصاص ، لأنا لا نأخذ عضوا في محل بعوض في محل آخر. ولا نأخذ الإصبع السبابة بالإصبع الوسطى. وعليه ثلث دية


[١]الظاهر « يرجى رجوعها ».
[٢]الصواب « غير المثغر » كما في المبسوط وقد مر حكمه آنفا.
[٣]حكاه في المبسوط عن قوم وكأنهم من العامة بدعوى ان العائدة لما كانت على خلاف العادة فهي هبة جديدة من الله تعالى كما ورد في أخبارنا في دية العين التي لا يبصر صاحبها شيئا.
[٤]الصواب « الأصلي » كما في العبارة التالية.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست