responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 467

لم يجز له قتله ، لقول رسول الله 9 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [١] فان خالف وقبل منه في قتل المأمور بقتله ، كان على هذا القاتل ، القود والكفارة ، ولا قود على الأمر له بذلك ولا كفارة ، وهو آثم بما فعل من الأمر.

فإن كان المأمور يعتقد ان قتله حق ، وان الامام وخليفته لا يقتل الا بالحق. وان طاعته فيما امره به واجبة. كان عليه أيضا القود ، لأنه هو المباشر للقتل ، دون الآمر [٢]

فإن أكرهه فقال له : ان قتلته والا قتلتك ، لم يجز له قتله وان كان خائفا ، لأن قتل المؤمن لا يجوز استباحته بالإكراه على قتله ، فان خالف وقتل ، فقد آثم بقتل نفس يحرم قتلها ، وكان عليه القود.

وإذا جرح المسلم نصرانيا ، ثم ارتد المسلم ، ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات ، لم يكن على المرتد قود ، لفقد التكافؤ في حال الجناية.

باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد

أو الواحد لاثنين أو أكثر منهما

إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا عمدا ، كان ولى الدم مخيرا بين ان يقتل

منهم واحدا ، ويرد الباقون على وارثه مقدار ما كان نصيبهم ، لو طولبوا بالدية وبين ان يقتلهما جميعا ، بعد ان يؤدى الى ورثة المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم


[١]أوده شيخنا الصدوق عليه الرحمة في كتاب من لا يحضره الفقيه في آخر أبوابه في جملة ألفاظ رسول الله 9 الموجزة التي لم يسبق إليها وأورده السيد الرضي ; في باب الحكم من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين 7 وورد أيضا عن غيرهما في عدة اخبار لا يهمنا نقلها هنا.
[٢]نعم لكنه معذور في اعتقاده فهو بحكم الخطاء وحكى في المختلف عن الخلاف انه إذا لم يكن للمأمور طريق الى العلم بحرمة قتله كان القود على الآمر ثم قال وهذا عندي جيد
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست