responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 45

غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد ثبوت الحق في الذمة ، أو في حال لزومه ، فاذا كان كذلك وقال أحد المتعاقدين لصاحبه [١] « بعتك هذا الشي‌ء بكذا على ان ترهن كذا بالثمن » وقال المشترى : « اشتريته على هذا » صح شرط الرهن ، وأخذه بعد عقد البيع وتسليمه اليه.

وإذا قال « بعتك هذا الشي‌ء بمأة ، أو رهنت [٢] منك كذا بالثمن » وقال المشترى « اشتريته منك بمأة ورهنتك هذا الشي‌ء » صح حصول [٣] عقد البيع وعقد الرهن ، فاما قبل ذلك فقد قلنا انه لا يجوز وذلك مثل ان يقول : « رهنتك هذا الشي‌ء على دينار أو درهم تقرضينه في غد » فاذا دفع ذلك إليه في غد لم ينعقد الرهن على ذلك.

ومما يصح الحاقة بذلك [٤] ان يقول الإنسان لغيره « أعتق عبدك وعلى الف » في ان ذلك يصح ، فإن أعتق العبد وجب عليه الالف.

وكذلك إذا قال : « طلق امرأتك وعلى الف » ففعل ، لزمه الألف ، لأنه يجوز من هذا الباذل للمال ان يعلم انه على فرج حرام مقيم فيستنزله عنه بما يبذله من المال


[١]هذا وما بعده مثال لأخذ الرهن حال لزوم الحق وهو الثمن.
[٢]الصواب « وارتهنت » كما في هامش نسخة ( ب ) بعلامة البدل.
[٣]الصواب « لحصول » كما في نسخة ( ب ) بعلامة البدل.
[٤]يعنى ان هذه المسائل الثلاث ليست من الرهن لكن ألحقت به في الصحة كما أوردها في المبسوط هنا ، ولعل الصواب « ومما لا يصح » كما كان في نسخة ( ب ) كذلك ، فضرب على لفظة « لا » فالمراد انه لا يصح إلحاق هذه المسائل بالرهن على القرض المزبور بدعوى عدم ثبوت الحق فيها أيضا.

وعلى كل فقد أورد الأخيرة منها في الشرائع ، والقواعد في باب الديات بمناسبة تزاحم السبب والمباشر ، وادعى في الجواهر ومفتاح الكرامة الإجماع على صحتها ويدل عليها عمومات العقود والشروط وكون بناء العرف فيها على الإلزام.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست