responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 434

وما يستعمل من الأواني في الخمر وهو خشب ، فلا يجوز استعماله في شي‌ء من المائعات ، وما كان مثل الجرار من النحاس والصفر أو الفخار أو الكيزان [١] التي تجري هذا المجرى فإنه يجوز استعماله بعد غسله بالماء ثلاث مرات.

« باب آداب الأكل والشرب »

يستحب لمن أراد الأكل والشرب ان يغسل يديه قبل الأكل والشرب ويسمى الله تعالى عند ابتداء الأكل والشرب ويحمده عند الفراغ منهما ، فان كان ممن ينقل إليه ألوان كثيرة فيستحب له ان يسمى عند ابتدائه في أول كل لون منها فان قال في أول ذلك بسم الله على اوله وآخره أجزأ وإذا كان مع الإنسان غيره وسمى على المائدة واحد منهم أجزأ ذلك أيضا فالأول أفضل.

ولا يحضر الإنسان [٢] على مائدة يشرب عليها شي‌ء من الخمر أو المسكر أو الفقاع ولا يكثر من الأكل ولا يزيد على شبعه.

وإذا أراد شرب الماء فليشربه مقطعا في ثلاثة أنفاس ويسمى الله في أول كل دفعة من ذلك وعند الفراغ منها [٣] وينبغي ان يبتدئ صاحب الطعام بالأكل وهو آخر من يرفع يده منه ولا يأكل ولا يشرب بيساره إلا لضرورة ولا من كسر الكوز ولا من عند عروته وقد تقدم ذكر ذلك أيضا.

فإذا حضر الطعام في وقت صلاة فينبغي ان يبتدأ بالصلاة فإن حضر عند صاحبه قوم ينتظرون ذلك فينبغي الابتداء بالطعام فان كان وقت صلاة قد تضيق وجب الابتداء


[١]جمع الكوز وفي نسخة ( ب ) « الكسران » وكتب تحته بعلامة ( ظ ) اى الظاهر « الكاسات » وفي هامشها أيضا بعد كلمة الفخار « الأخضر أو غير الأخضر » وتقدم هنا مرتين اعتبار التجفيف بعد الغسل
[٢]ذكر هذا في الآداب قد يوهم الكراهة لكنه غير مراد قطعا لصراحة النصوص وكلمات الأصحاب بتحريمه
[٣]اى يحمده تعالى كما في النصوص
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست