responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 432

كان كثيرا لم يجز أكل شي‌ء منها وقيل ان هذا انما جاز في الدم بغير غسل اللحم لان النار تحمل [١] الدم ولان اللحم لا يكاد يعرى منه وقد جاز اكله بعد الغسل مع انه كذلك : والأحوط عندي في الوجهين جميعا ان لا يؤكل من ذلك شي‌ء.

وإذا وقع شي‌ء من ذوات الأنفس [٢] السائلة في شي‌ء نجسة فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت والشيرج وما أشبه ذلك من الادهان لم يجز استعماله في أكل ولا غيره [٣] الا في الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف ولا ما يستظل به الإنسان فإن كان جامدا مثل السمن والزبد وما أشبه ذلك القى ما يكون حول الميتة وجاز أكل الباقي بعد ذلك.

وإذا مات مالا نفس له سائلة مثل الجراد وبنات وردان والخنافس وما أشبه ذلك في شي‌ء من الأطعمة والأشربة أو غيرها جامدا كان ما وقع فيه ذلك أو مائعا فإنه لا ينجس به على ما ذكرناه فيما تقدم ، ويجوز استعماله في الأكل والشرب وغير ذلك

ولا يجوز الأكل والشرب مع الكفار ولا استعمال آنيتهم الا على ما قدمناه ، ويجوز استعمال ما باشروه بأيديهم من الحبوب وما جرى مجراها مما لا يقبل النجاسات.

وأواني من يشرب الخمر والمسكر لا يجوز استعمال شي‌ء منها حتى يغسل ثلاث مرات بالماء ويجفف

وإذا مات شي‌ء من ذوات الأنفس السائلة في قدر وهي تغلي أهريق ما فيها وكان الحكم في اللحم مثل ما ذكرناه في الدم من الغسل والأكل؟ وكل طعام أكل


[١]عن بعض النسخ « تحل » ولعل الصواب « تحيل » كما في النهاية من الإحالة التي هي من المطهرات والموجود في النص « تأكل الدم » وهو بمعناها
[٢]اى ميتتها لقوله بعد ذلك : القى ما حول الميتة
[٣]كالتدهن كما صرح به في النهاية
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست