responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 427

وقال (ص) : لا يضيف الضيف الا كل مؤمن ومن مكارم الأخلاق قرى الضيف وحد الضيافة ثلاثة أيام فما كان أكثر من ذلك فهو صدقة.

وقال : من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما يأكل في جوفه شعلة من نار.

وقال الصادق (ع) لبعض أصحابه ما يمنعك ان تعتق كل يوم رقبة قال لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك قال : فأطعم كل يوم رجلا مؤمنا ، موسرا كان أو معسرا؟ ان الموسر قد يشتهي الطعام وذكر باقي الحديث [١].

« باب أقسام الأطعمة والأشربة »

الأطعمة ضربان :حيوان وغير حيوان ـ والحيوان على ثلاثة أضرب : مباح ومحرم ومكروه.

فالمباح هو كل ما كان ذكيا من الإبل والبقر والغنم والطير الحلال أكله ويتميز ذلك بذكرنا ما لم يحرم اكله [٢] وسيأتي ذكر ذلك بمشيئة الله تعالى ومن ذلك [٣] ما كان جلالا واستبرأ بعد ذلك الجلال من الإبل بأربعين يوما ، والبقر بعشرين يوما ، والحمل والشاة بعشرة أيام ، وكل ما شرب من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح غسل بالماء [٤]؟


[١]دعائم الإسلام في الباب المذكور والوسائل الباب ٢٦ و ٢٩ من الأطعمة والبحار باب إطعام المؤمن من كتاب العشرة على اختلاف يسير في لفظه ولم أجد للحديث باقيا في آخره
[٢]الصواب « ما يحرم »
[٣]اى من المباح الحيوان الجلال بعد الاستبراء لكن يأتي انه مكروه فكأنه أراد بالمباح هنا أعم منه
[٤]اى غسل لحمه واما ما في بطنه فيأتي انه لا يحل بالغسل وزاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وكل ما شرب من ذلك بولا غسل ما في بطنه »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست