responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 421

وإذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث فإن أكل زبدا وكان في الزبد لبن ظاهر حنث؟ وان لم يكن فيه لبن أو كان مستهلكا لم يحنث.

« باب كفارة نقض النذر والعهد »

. كفارة نقض النذر والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة يجب على وجه التخيير أي شي‌ء فعله المكفر منها كان مجزيا له فان عجز عن جميع ذلك كان عليه صوم ثمانية عشر يوما؟ فان لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم؟ فان لم يقدر على ذلك تصدق بما قدر عليه ، فان لم يقدر على شي‌ء على وجه من الوجوه استغفر الله تعالى ولا يعود الى مثل ذلك.

« باب كفارة الظهار والإيلاء ».

هذه الكفارة عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يقدر على ذلك اطعم ستين مسكينا؟ وهي واجبة على الترتيب فلا يجوز للمكفر أن يعدل عن العتق الى الصوم الا بعد العجز عن العتق ، ولا يجوز له العدول عن الصوم إلى الإطعام الا بعد العجز عن ذلك ، فان عدل عن العتق الى الصوم أو عدل عن الصوم إلى الإطعام من غير عجز عن ذلك لم يجزأه وكان عليه ان يكفر بما وجب عليه أولا فأولا على الترتيب الذي ذكرناه دون التخيير.

فان جامع المظاهر قبل التكفير كان عليه كفارة أخرى [١] الى ان يكفر؟واما كفارة الإيلاء فهي كفارة اليمين وقد سلف ذكرها.

« باب كفارة الحلف بالبرائه من الله

أو رسوله أو أحد الأئمة 711 »

هذه الكفارة مثل كفارة الظهار؟ فان لم يقدر على كفارة الظهار كان عليه كفارة يمين.


[١]زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وكلما جامع قبل التكفير كان عليه كفارة أخرى.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست