responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 420

على جهتها حنث؟ وان أكلها دقيقا أو سويقا لم يحنث؟! فقلت له ولم ذلك وعين الدقيق هي عين الحنطة وانما تغيرت بالتقطيع الذي هو الطحن؟ فقال : قد تغيرت عما كانت عليه وان كانت العين واحدة وهو حلف ان لا يأكل ما هو مسمى بحنطة لا ما يسمى دقيقا؟ فقلت : له هذا لم يجز في اليمين : فلو حلف لا أكلت هذه الحنطة ما دامت تسمى حنطة كان الأمر على ما ذكرت فإنما حلف ان لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فقال على كل حال قد حلف ان لا يأكلها وهي على صفة وقد تغيرت عن تلك الصفة فلم يحنث فقلت الجواب هاهنا مثل ما ذكرته أولا وذلك : ان كنت تريد انه حلف ان لا يأكلها وهي على صفة انه أراد وهي على تلك الصفة فقد تقدم ما فيه فان كنت لم ترد ذلك فلا حجة فيه ، ثم يلزم على ما ذكرته انه لو حلف ان لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح ثم قشره وقطعه وأكله إلا يحنث ولا شبهة في انه يحنث فقال :من قال : في الحنطة ما تقدم يقول في الخيار والتفاح مثله فقلت له إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته : من ان العين واحدة اللهم الا ان شرط في يمينه انه لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه فان الأمر يكون على ما ذكرته؟ وقد قلنا ان اليمين لم يتناول ذلك ثم قلت له : على ان الاحتياط يتناول ما ذكرته فأمسك [١].

فإذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجرى عليه اسم شحم حنث ، وإذا حلف الا يأكل [٢] رطبا فأكل من النصف [٣] فان كان أكل منه البسر لم يحنث وان أكله بجملته حنث لأنه أكل الرطب.


[١]قلت قول الشيخ هنا مثل ما ذكره المصنف آنفا في أكل السمن.
[٢]زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) « تمرا فأكل رطبا أو رطبا فأكل بسرا أو بسرا فأكل تمرا لم يحنث فان حلف ان لا يأكل ».
[٣]لعل الصواب « المنصف » وهو كما في لغة العراق ما صار نصفه من جهة الرأس رطبا وبقي نصفه الأخر بسرا أحمر أو اصفر.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست