responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 415

ويجوز له ان يعتق المملوك الآبق إذا لم يعلم موته؟ ويجوز له أيضا عتق الأعور والأعرج والأشل ، ولا يجوز عتق مقعد ولا مجذوم ولا أعمى.

ولا ينبغي للحانث ان يعتق أم ولده في الكفارة أيضا ، وقد ذكر : [١] جواز ذلك والأحوط ما ذكرناه.

وإذا أراد إطعام عشرة مساكين فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم ، فان لم يقدر أطعمه مدا من طعام ويجوز جمعهم في موضع واحد وإطعامهم ذلك الطعام. ولا يجوز ان يكون جميع العشرة صغارا؟ وقد ذكر [٢] انه إذا لم يجد الا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد.

ولا يجوز ان يكونوا الا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم؟ فان لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته الى ان يجدهم فيطعمهم وقد ذكر [٣] انه إذا لم يجدهم اطعم المستضعفين من المخالفين والأول أحوط.

وإذا لم يجد تمام العدد من المؤمنين ووجد بعضهم كرر على الموجودين حتى يستكمل العدد؟ وإذا لم يجد الا واحدا أطعمه في عشرة أيام يوما بعد يوم في كل يوم طعام واحد حتى يستكمل العدد ولا يجوز ان يطعم الناصبي شيئا من ذلك على حال

وأعلى ما يطعم الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدناه الخبز والملح؟وان تمكن من إطعام ما هو ارفع من ذلك وفعل ، كان أفضل.

وإذا أراد كسوتهم دفع الى كل واحد منهم ثوبين إذا قدر على ذلك فان لم يمكنه وقدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك ، فان لم يقدر على شي‌ء من هذه الكفارات الثلاث صام ثلاث أيام متتابعات فان لم يقدر على الصوم استغفر الله ولا يعود الى اليمين.

والكفارة ( وكفارة اليمين خ ـ ل ) لا تجب الا بعد الحنث؟ فان كفر الحالف قبل


[١]ذكره الشيخ في النهاية من دون تقييد بعدم الوجدان.
[٢]ذكره الشيخ أيضا في النهاية.
[٣]ذكره الشيخ أيضا في النهاية.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست