responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 403

ومن حلف يمينا كاذبة فقد اجترأ على الله فلينتظر عقوبته [١].

فاليمين الشرعية عند أهل البيت رسول الله 9 لا تكون الا بالله أو بأحد أسمائه الحسنى؟ وكل يمين كانت بغير ما ذكرناه فليست يمينا صحيحة ، ولا يستقر لها حكم في حنث ولا كفارة فلو حلف بالنبي أو بالكعبة أو بما أشبه ذلك من المخلوقات كلها أو بالبراء ( بالبرء خ ـ ل ) من الله تعالى أو من النبي أو الأئمة أو أحدهم 711 أو من القرآن أو ما جرى مجرى ذلك : لم يكن يمينا صحيحة.

اليمين ضربان : أحدهما : يجب الكفارة عليها ، والأخر لا يجب عليها ذلك : فاما الأول : فمثل ان يحلف ان لا يخل بواجب أو لا يرتكب قبيحا ثم يخل بالواجب أو يرتكب القبيح فيجب عليه الكفارة ، أو يحلف ان يفعل ما وجب فعله أو ما الاولى فعله في دينه أو دنياه ثم لا يفعل ما حلف على ان يفعله مما وجب عليه أو أخل بما الاولى ( به ـ خ ل ) فعله فعليه الكفارة ، أو يحلف ان لا يفعل شيئا بتساوي فعله وتركه ثم يفعله فعليه الكفارة.

فإن حلف ان لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها لم يجز له ان يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها وكذلك : لا يأكل ولا يشرب من لحم أولادها أو ألبانهن ، فإن أكل من ذلك أو شرب وهو غير محتاج اليه [٢] كان عليه الكفارة

فإن حلف على ان لا يفعل [٣] شيئا من المحرمات مثل قتل إنسان غير مستحق للقتل أو غصب ماله أو ظلمه أو يؤذى مؤمنا أو غير ذلك مما يحرم عليه فعله فليترك جميع ذلك ولا كفارة عليه؟ أو يحلف ان يفعل شيئا لا ينفعه في دينه أو دنياه مثل ان يبيع شيئا الاولى ان يمسكه أو يمضي في شي‌ء الاولى ان لا يمضى فيه أو يطالب بحق هو له على غيره الاولى ان لا يطالبه فليترك جميع ذلك وليس عليه كفارة ، أو


[١]المستدرك الباب ٣ من كتاب الايمان
[٢]اى وان كان محتاجا فلا كفارة كما يأتي.
[٣]الصواب « على ان يفعل ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست