responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 389

معه شي‌ء دفع الى المجني عليه وقدم على السيد ، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية والسيد يأخذ حقه بالملك وحق الجناية مقدم على الملك؟ فاذا دفع حق المجني عليه وبقي شي‌ء دفعه الى السيد؟ فان لم يبق شي‌ء كان له تعجيزه واسترقاقه.

فان لم يبق بعد قضاء الدين مع المكاتب بشي‌ء ، كان للسيد والمجني عليه تعجيزه لان حق كل واحد منهما يتعلق بالرقبة وقد تعذر ذلك [١] فان اختار التعجيز انفسخت الكتابة وبري‌ء المكاتب مما عليه من المال وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته ويكون له بيعه في الجناية الا ان يختار سيده ان يفديه فيكون ذلك له.

وإذا مات المكاتب ومعه من المال مالا يفي بما عليه من الحقوق انفسخت الكتابة بموته وسقط حق السيد من المال ويعود رقبته الى ملكه ، ويسقط أيضا حق المجني عليه من الأرش ، لأنه كان متعلقا رقبته وقد فاتت وبقي الدين للمقر [٢].

واما البائع فيدفع ذلك المال الذي كان في يده فإن بقي منه شي‌ء كان للسيد لأنه كسب عبده.

فان لم يكن [٣] في يده مال وأنظره أصحاب الحقوق بحقوقهم حتى يكتسب ويدفع إليهم كان جائزا ، وليس ذلك بواجب عليهم ولهم الرجوع فيه متى أرادوا.


[١]كذا في النسخ والمبسوط ولعل المراد ان تعلق حقهما بالرقبة قد تعذر بدون التعجيز فيلزمه جواز التعجيز وعلى كل ، ظاهر المصنف هنا جواز التعجيز لكل من السيد والمجني عليه مستقلا وقد تقدم التصريح بذلك والمراد بالتعجيز في هذه الموارد هو الحكم بعجز المكاتب عن الاكتساب وأداء مال الكتابة ليعيده الى ما كان عليه قبل المكاتبة من الرق الكامل فيجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره مما منع عنه بالمكاتبة.
[٢]في المبسوط « وبقي الدين للقرض والبائع فيدفع ذلك من المال الذي كان في يده » وكأنه الصواب هنا إذ لا يستقيم المعنى بدونه.
[٣]هذا راجع الى ما ذكره أولا في قوله : وإذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست