responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 377

فاذا فعل المكاتب [١] ما يجب عليه الحد به ، أقيم ذلك عليه بقدر ما انعتق منه حد الحرية وبقدر ما بقي منه رقا حد العبودية؟ وكل شرط يشرطه سيد المكاتب عليه فإنه يكون صحيحا ، الا ان يكون شرطا يخالف الكتاب والسنة ، فإنه يكون باطلا ، كما ان جميع ما يشرطه عليه إذا أعتقه؟ فإذا شرط ان ولائه له كان له ذلك دون غيره من سائر الناس.

وإذا أحضر المكاتب الى مولاه جميع ما كاتبه وقال له خذ منى جميع ذلك في دفعة واحدة كان مخيرا ان شاء أخذه وان شاء تركه؟ وإذا لم يكن المكاتب مشروطا عليه ثم عجز عن الوفاء كان على الامام 7 ان يفك رقبته من سهم الرقاب.

وإذا كان المكاتب امة وتزوجت بغير اذن سيدها ، كان نكاحها باطلا ، وان كان باذنه وكانت قد أدت من مكاتبتها شيئا وجاءت بولد كان حكم ولدها كحكمها يعتق منه بحساب ما عتق منها ، ويسترق منه بحساب ما بقي من مكاتبتها إذا كان تزويجها بمملوك ، وإذا كان بحر كان ولدها حرا.

ويستحب للإنسان أن يكاتب مملوكه إذا علم ان له قدرة على أداء ثمنه ، اما من صناعة في يده أو غير ذلك؟ فان طلب المملوك المكاتبة ، [٢] يستحب لسيده أيضا ان يعينه على فك رقبته بشي‌ء من ماله من سهم الرقاب.

وإذا كاتب عبده فيستحب له ان لا يزيد في مكاتبته على القدر الذي هو ثمن له ، ومهما فعله معه من المعونة على فك رقبته كان له فيه ثواب جزيل [٣].


[١]اى غير المملوكة المذكورة بالنسبة إلى مولاها.
[٢]ظاهر الآية المباركة وجوب المكاتبة على السيد إذا طلبها العبد وكان فيه خير من القدرة والوفاء لكن ادعى إجماع الإمامية على استحبابها وهو المعروف بين فقهاء العامة خلافا لداود الظاهري وبعض التابعين وروى في دعائم الإسلام عن الامام الصادق 7 ان الآية تعليم وليس بواجب.
[٣]كما في الخبر المتقدم في أول الباب مضافا الى قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) ـ النور ٣٣.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست