responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 364

قبل الولي له ذلك ، وان كان في الموضع الذي يقوم عليه ، لم يقبل ذلك له.

« باب الولاء »

انما يثبت الولاء لسبب ، والسبب ضربان :

أحدهما : العتق ، والأخر : تضمن الجريرة :

فأما ما سببه العتق فهو ولاء كل من أعتق تطوعا لوجه الله فمن أعتق لذلك ، كان ولاءه لمن أعتقه وجريرته عليه ، فان كان سيده في حال عتقه قد تبرأ من جريرته ، واشهد على ذلك شاهدين ، وجعلها سائبة ، فإنه لا يكون ولاءه له ، ولا ضمان جريرته عليه.

وولاء أولاد المعتق [١] وان سفلوا لمن أعتق آبائهم إذا كانوا أحرارا في الأصل فإن كانوا معتقين [٢] ، كان ولاءهم لمن أعتقهم دون الذي أعتق آبائهم.

وإذا مات المعتق [٣] ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث ، فان لم يكن له أولاد ذكور ، وكان له بنات ، كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، لأنهم هم الضامنون لجريرته.

وإذا كان المعتق امرأة [٤] ، ولها موال وعصبة وأولاد ذكور وإناث. كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها ، وإذا كان للمعتق أخ لأبيه ، أو لأبيه وامه وعصبة ، كان ميراثه لأخيه ، وكذلك ان كان له أبوان ، فإن ولاء مواليه لأبويه دون عصبته ،


[١]بفتح التاء على صيغة المفعول.
[٢]اى من غير مولى الأب كما إذا تزوج الأب بأمة لغير مولاه وشرط مولاها كون الولد رقا له.
[٣]على صيغة الفاعل.
[٤]اى وماتت إذ لا إشكال في كون الولاء لها في حياتها والعصبة هم الذكور المتقربون الى الميت بأبيه وظاهر العبارة التالية أنهم غير الاخوة لكن يمكن كون المراد تقديمهم على سائر العصبة.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست