responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 360

لأحد عليه ، ولا يجوز له ان يتوالى الى العبد الذي أعتقه ، لأن العبد لا يملك جريرة غيره فان توالى الى غيره كان جائزا.

وإذا كان لإنسان من العبد أكثر من ثلاثة ، فأعتق منهم ثلاثة ، وقيل له : « أعتقت مماليكك » فقال : « نعم » لم ينعتق منهم إلا الثلاثة الذين كان أعتقهم ، وان كان قد أجابهم بلفظ العموم بقوله « نعم » وكذلك لو أعتق أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك.

وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من المماليك في حال واحدة أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه انعتق [١] وإذا كانت له مملوكة فنذر انه ان وطأها كانت معتقة ، فوطأها قبل خروجها من ملكه ، انعتقت ، وان أخرجها من ملكه ثم اشتراها ووطأها بعد ذلك ، لم ينعتق بما كان نذره أولا.

وإذا نذر عتق مملوك معين ، كان عليه عتقه بعينه دون غيره ، فإن أعتق غيره ، لم يكن ذلك مجزيا له.

وإذا قال : « كل مملوك لي قديم فهو حر » ، انعتق من مماليكه كل من كان له في ملكه ستة أشهر.

وإذا زوج مملوكة له ، وشرط عتق أول ولده تلده فولدت توأما ، كانا جميعا معتقين [٢]


سائبة ولعدم جواز ان يتوالى إليه اى انه لا ولاء له عليه بأصل الشرع ولا بعقده بعد العتق لأنه متضمن لضمان الجريرة والعبد لا يملك ذلك.
[١]ظاهره انه بالنذر ينعتق قهرا إذا ملكه وهذا إذا كان المنذور نفس العتق من باب نذر النتيجة كما ذكر ذلك بعض الأصحاب فيما إذا أنذر عتق عبد معين لا يملكه لكنه مشكل لكونه مخالفا لعموم ما دل على عدم صحة العتق قبل ملك بل الأظهر من النصوص الواردة في مسئلة المتن بعد حملها على النذر ، اعتبار الإعتاق فيه أيضا كما لو كان المنذور هو الإعتاق.
[٢]الفرق بين هذا وما مر آنفا في أول ما يملكه مضافا الى النص ان مراد

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست