responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 357

ويجوز للإنسان أن يملك من عدا أبويه [١] من ذوي أرحامه ، والأفضل لمن ملك ذلك ان لا يسترقه بل يعتقه.

وإذا عمى المملوك ، أو أجذم ، أو أقعد أو مثل به سيده ، أو نكل به ، [٢] انعتق في الحال ، وإذا كان العبد يباع في السوق المسلمين ، جاز ابتياعه ، وان ادعى الحرية ، لم يقبل قوله الا ببينة عادلة ، فإن ثبت له ذلك خلي سبيله ، فان لم يثبت ذلك فهو عبد يصح بيعه كما قد مناه.

« باب العتق وأحكامه

صحة العتق تفتقر الى شروط :

وهي ان يكون المعتق كامل العقل ، وبنوى العتق ، ويقصد اليه دون غيره ، ويكون مالكا لما يعتقه ، ويتلفظ فيه بالحرية ، وهو ان يقول : « فلان عبدي ، أو فلانة أمتي ، أو يشير الى ذلك فيقول : أنت أو هذه حر أو حرة لوجه الله تعالى » ، ويكون متقربا بذلك اليه تعالى.

فإذا أعتق عبدا ، وهو غير كامل العقل ، أو لا يتلفظ باللفظ الذي قدمنا ذكره ، أو لا يتقرب بالعتق اليه تعالى ، لم يقع عتقه ، وكان باطلا.

ويستحب عتق من كان من أهل الحق ، ويجوز عتق المستضعف ، ويكره عتق من خالف الحق ، وإذا قال : « كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر لم يقع العتق وان ملك في المستقبل عبدا أو عبيدا ، الا ان يكون نذر ذلك ، فيلزمه العتق لأجل النذر دون غيره.

وإذا أعتق مملوكا لغير الله ، أو لم يرد به وجه الله تعالى ، أو أعتقه وهو مكره ،


[١]اى من الذكور واما الإناث فقد مر انه ينعتق عليه من يحرم عليه نكاحه من أقاربه كالأخت وبنتها والعمة والخالة نسبا أو رضاعا.
[٢]التنكيل هو التمثيل وهو قطع ما يزيله عن هيئته كالأنف والاذن وقد ورد في النص كل منهما فلعل مراد المصنف به مطلق التعذيب.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست