responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 340

وإذا وطأ رجل امرأة فجورا فحملت منه ثم تزوجها ، لم يجز له إلحاق الولد بنفسه [١] وكذلك ان وطأ مملوكة لغيره فحملت منه ثم ابتاعها منه لم يجز له أيضا إلحاق الولد بنفسه.

وإذا وطأ رجل جاريته ووطأها بعده بلا فصل رجل آخر فجورا وجاءت بولد واشتبه الأمر عليه فيه كان لاحقا به. فان غلب على ظنه بشي‌ء من الأمارات انه ليس منه لم يجز له الحاقة بنفسه ولم يجز له أيضا بيعه. فان حضرته الوفاة ، وصى له بشي‌ء من ماله ولا يورثه ميراث الأولاد.

وإذا ابتاع رجل جارية حاملا ثم وطأها قبل ان يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم يجز له بيع الولد لأنه غذاه بنطفته وعليه ان يدفع إليه شيئا من ماله ويعتقه. وان وطأها بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام [٢] وكان يعزل عنها فإنه يجوز له بيع الولد أيضا.

وإذا كان لرجل زوجة أو جارية يتهمها بفجور وجاءت بولد لم يجز له نفى الولد وكان عليه الإقرار وانما يجوز له مع العلم بأنه ليس منه. وإذا كانت له مملوكة لم يطأها وجاءت بولد ، كان له بيعه على كل حال.

واعلم ان أقل الحمل [٣] أربعون يوما ، وهو مدة انعقاد النطفة وأقله بخروج


[١]زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) « وكذلك ان وطأ مملوكة لغيره فحملت منه ثم تزوجها لم يجز له إلحاق الولد بنفسه »
[٢]عبارة النهاية هكذا « وان كان وطؤها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام جاز له بيع الولد على كل حال وكذلك ان كان الوطؤ قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام الا انه يكون قد عزل عنها جاز له بيع ولدها » والظاهر ان المتن كان كذلك فوقع فيه سقط كما يشهد له لفظة أيضا في آخره والتعليل بالتغذية في اوله والذي ظهر لنا من النصوص انه في المدة المذكورة من حملها لا يجوز له وطؤها وبعدها يجوز مع الكراهة وفي كليهما ان عزل عنها يجوز بيع الولد والا فلا وفي المسئلة خلاف.
[٣]لعل الصواب « أول الحمل »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست